للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني مما يباح (قبيعة السيف)، قبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة. والحكمة من ذلك أن فيه إغاظة للعدو، ولهذا جاز للمقاتل أن يلبس ثوب الحرير، وجاز للمقاتل أن يمشي مشية الخيلاء، يختال في مشيته بين الصفين: صف الكفار والمسلمين؛ لأن في ذلك إغاظة، فمسفدة الكبر ومفسدة الترف الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء، فإغاظة الأعداء أكبر مصلحة من انتهاك الحرير أو الكبرياء، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: استطراد، وإنه في باب اللباس، لكن استطرادًا لأنه يتفرع عليها الزكاة في الحلي هل تجب أو لا تجب.

طالب: هل يقاس في جواز لبس الخاتم أن يجاز أن يلبس الرجل السوار ..

الشيخ: بيجينا جزاك الله خيرًا ( ... ) المسألة فيها قول ثان أوسع مما تتصور.

طالب: ألا يلزم ضم العروض إلى ( ... ).

الشيخ: لا، ولهذا قلنا: إن النصابين الذهب والفضة إذا قَصد بهما التجارة كأموال الصيارف يضم بعضه إلى بعض.

طالب: شيخ، حفظكم الله، الأوقية هذه وزن يا شيخ ولا كيف؟ المثقال وزن، الأوقية ( ... ) أواق.

الشيخ: يعني الأخ يقول: هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثقل؟ الثقل.

الطالب: مثال للكلمة يا شيخ؟

الشيخ: خمس أواق خمس مئة وخمس وتسعون غرامًا.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، نصاب الريال السعودي كم يطلع؟

الشيخ: الريال السعودي يقول: ستة وخمسون ريالًا من الفضة، ما هو من الأوراق هذه.

الطالب: من الأوراق؟

الشيخ: من الأوراق تختلف ما دام اعتبرنا الفضة جعلناها هي الأصل، يمكن تزيد الفضة مثل الوقت الحاضر الآن، الفضة أكثر من قيمة الريال، الريال الفضة أكثر من الورق، يعني مثلا إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة عشر ورق كم تصير؟

طالب: خمس مئة وستين.

الشيخ: خمس مئة وستين، إي نعم.

طالب: يا شيخ، ضم العروض إلى النقدين، ما الدليل على ذلك، رغم أن صاحب المغني يقول: لا أعلم فيه خلافًا؟

الشيخ: ويش لا يعلم فيه خلافًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>