للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ضم العروض إلى النقدين يعني بالإجماع.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ما الدليل؟

الشيخ: الدليل لأن المقصود فيها النقدان، المقصود فيها هو القيمة.

الطالب: على هذا نصحح قول الضم ضم الذهب إلى الفضة لأن المقصود فيه واحد؟

الشيخ: لا، ما هو المقصود القيمة، ولهذا لو كان مقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف قلنا بالضم، رجل عنده يحب يقتني ذهب ويقتني فضة، ما قصده الاتجار فيها ولا شيء، يبغي نفس الذهب ونفس الفضة، وهذه ترد، ما هو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها، لكن يجينا مسألة الحلي إذا كان عند المرأة ثمانون غرامًا وعنده مثلًا من الفضة ألف ريال، الزكاة لا تجب عليه.

طالب: يا شيخ، المثقال هو نفس الدينار؟

الشيخ: إي نعم، الدينار الإسلامي مثقال.

***

طالب: قال: وما دعت إليه ضرورة، كأنف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو للعارية، وإن أعد للكرى أو للنفقة، أو كان محرَّمًا ففيه الزكاة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل عليه زكاة؟

طالب: الراجح لا.

الشيخ: الراجح أن لا زكاة عليه، وكلامك هذا يدل على أن هناك قولًا مرجوحًا.

الطالب: أن عليه زكاة.

الشيخ: أن عليه الزكاة، على أي شيء بني القولان؟

الطالب: إذا كان ( ... ) عليه زكاة.

الشيخ: بني القولان على أنه هل يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يُضم،

فإن قلنا: يُضم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، فإن قلنا: يضم هل تجب الزكاة أو لا؟

الطالب: تقول: إذا ضممنا الذهب إلى الفضة؟

الشيخ: في تكميل النصاب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وإذا قلنا: لا يُضم لا تجب الزكاة، صح؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: الضم هو ( ... ) أو بالقيمة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>