طالب: كلاهما.
الشيخ: لا، ليس بكليهما.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) والقول الثاني؟
الطالب: في القيمة.
الشيخ: ما الفرق بينهما؟ يعني صور لي صورة يتبين الفرق بين القولين.
الطالب: عند نصف نصاب من الذهب وفيه النصاب من الفضة إذا قلنا بالقيمة فأصبح مقدار الذهب في النصاب هذا يساوي يكمل قيمة الفضة ..
الشيخ: يعني يساوي ثلثي نصاب من الفضة.
الطالب: أصبح ( ... ) وإذا قلنا ( ... ) لا يمكن.
الشيخ: لا تجب، صحيح كلامه؟
الطلبة: صح.
الشيخ: صح، طيب والصحيح أنه لا تضم.
ما هو الدليل المرجح لهذا القول الصحيح؟
طالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس بأقل من خمسة أواق ..
الشيخ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» (١).
طيب، استمر هذا واحد، هذا دليل.
طالب: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهِ الصَّدَقَةُ» (٢).
الشيخ: هذا في الذهب والفضة عرفناها قالها الأخ.
طالب: وكذلك دليل القياس؛ لأنه القياس الصحيح هو الذي لا يضم البر إلى الشعير، وكذلك الشاء إلى البقر مع أنهما من كلاهما، المقصود واحد إن استدل بمقصود واحد نحن نقول من هذا ..
الشيخ: مقصود واحد ومع ذلك لا يُضم.
الطالب: ( ... ) من جنس إلى جنس، وهذا هو الجنس لا يضم إلى الجنس الآخر.
الشيخ: بارك الله فيك، إذن الدليل نص وقياس.
ما هو دليل القائلين بالضم؟
طالب: ( ... ) على بعض لأنه واحد.
الشيخ: والمقصود فيها واحد، طيب وقد رددنا على هذا القول.
قيمة العروض هل تضم إليهما؟
طالب: قيمة العروض تضم بالاقتصاد بين هذا وذاك إلى قيمة الذهب والفضة.
الشيخ: لماذا تضم؟
الطالب: لأن العروض يراد بها النقد أصلًا.
الشيخ: صح لأن العروض لا يراد بها أعيانها، بدليل أنها تباع وتشترى، يشتريها بالصباح ويبيعها بآخر النهار، فتُضم قيمة العروض إلى كل منهما.
رجل عنده ثلث النصاب من الذهب، وثلث النصاب من الفضة، وثلث النصاب من العروض عليه زكاة؟