طالب: نعم عليه زكاة.
الشيخ: على القول الراجح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: توافقونه؟ ثلث النصاب من الذهب، ثلث النصاب من الفضة، وثلث النصاب من العروض، يقول: عليه الزكاة على القول الراجح.
الطالب: عليه الزكاة إذا كان الذهب والفضة عروضًا.
الشيخ: ما هي عروض.
الطالب: ما هي عروض.
الشيخ: ما هي عروض، ذهب وفضة ممكن تبقى عنده.
الطالب: ما عليه شيء إذا لم تكن عروضًا ما عليه شيء، عليه يكون الذهب والفضة ليست عروضًا فننظر فيها.
الشيخ: هذه لا تنظر، منظور الآن ثلث نصاب ذهب، ثلث النصاب فضة، وثلث نصاب عروض.
الطالب: والذهب والفضة عروض.
الشيخ: ما هي عروض.
الطالب: يباع ويشترى ..
الشيخ: لا، أبدًا، إنسان يحب جمع الذهب والفضة ( ... )؟
الطالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، على القول؟
الطالب: على القول الراجح.
الشيخ: على القول الراجح، أما على القول المرجوح فلا زكاة فيها.
الطالب: ( ... ) الإجماع ( ... ).
الشيخ: بالإجماع ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا نريد على القول الراجح.
الطالب: الراجح ليس فيها زكاة لأنه ( ... ).
الشيخ: وعلى القول الثاني اللي يقول ضم؟
الطالب: القول الراجح فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، أي القولين أصح؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، والآن نطالبك بنقل الإجماع، وإلا فلا عبرة بإجماع خارج ( ... ).
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (ويباح للذكر من الفضة الخاتم).
(الخاتم): نائب فاعل.
يعني (يباح): أي أن الله أباح ذلك، وليُعلم أنه إذا أُضيف أو إذا حُذف الفاعل في باب التشريع، أو في باب الخلق، فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق هو الله، والمشرع هو الله.