للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نعم عليه زكاة.

الشيخ: على القول الراجح؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: توافقونه؟ ثلث النصاب من الذهب، ثلث النصاب من الفضة، وثلث النصاب من العروض، يقول: عليه الزكاة على القول الراجح.

الطالب: عليه الزكاة إذا كان الذهب والفضة عروضًا.

الشيخ: ما هي عروض.

الطالب: ما هي عروض.

الشيخ: ما هي عروض، ذهب وفضة ممكن تبقى عنده.

الطالب: ما عليه شيء إذا لم تكن عروضًا ما عليه شيء، عليه يكون الذهب والفضة ليست عروضًا فننظر فيها.

الشيخ: هذه لا تنظر، منظور الآن ثلث نصاب ذهب، ثلث النصاب فضة، وثلث نصاب عروض.

الطالب: والذهب والفضة عروض.

الشيخ: ما هي عروض.

الطالب: يباع ويشترى ..

الشيخ: لا، أبدًا، إنسان يحب جمع الذهب والفضة ( ... )؟

الطالب: فيها زكاة.

الشيخ: فيها زكاة، على القول؟

الطالب: على القول الراجح.

الشيخ: على القول الراجح، أما على القول المرجوح فلا زكاة فيها.

الطالب: ( ... ) الإجماع ( ... ).

الشيخ: بالإجماع ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا نريد على القول الراجح.

الطالب: الراجح ليس فيها زكاة لأنه ( ... ).

الشيخ: وعلى القول الثاني اللي يقول ضم؟

الطالب: القول الراجح فيها زكاة.

الشيخ: فيها زكاة، أي القولين أصح؟

الطلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني، والآن نطالبك بنقل الإجماع، وإلا فلا عبرة بإجماع خارج ( ... ).

***

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (ويباح للذكر من الفضة الخاتم).

(الخاتم): نائب فاعل.

يعني (يباح): أي أن الله أباح ذلك، وليُعلم أنه إذا أُضيف أو إذا حُذف الفاعل في باب التشريع، أو في باب الخلق، فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق هو الله، والمشرع هو الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>