ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل. هذا الأصل، ليس الأصل التحريم، ثم يباح ما استثني في الخاتم، ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم.
وهذا القول أصح؛ لقول الله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة: ٢٩]، فإذا جاء الإنسان، لو أن شخصًا اتخذ غير الخاتم مما يُتزين به كأن يتخذ مما يسمونه بالكَبَك اتخذه من فضة لا نقول: هذا حرام على القول الراجح؛ لأن الأصل الحل، ما فيه نص عام يدل على تحريم الفضة على الرجال.
أما السوار، والقلادة في العنق، وما أشبه ذلك، فهذه قد نحرمها من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يُساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره، لا لذاته.
وقول المؤلف:(يباح للرجل الخاتم) أفادنا رحمه الله أن اتخاذ الخاتم من الفضة من القسم المباح يعني: ليس حرامًا، فهل هو مشروع؟ أي: هل يُسن أن يتخذ الإنسان خاتمًا؟
الصحيح لا، أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا. فاتخذ الخاتم (٥).
فهو ليس بسنة، لكن إذا جرت العادة -عادة أهل البلد- بلباسه فالبسه، ولا حرج عليك، إذا لم تجر فلا تلبسه؛ لأنه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به؛ لأن يتحدثون يقولون: ما شاء الله، فلان شوفت ماذا ويش صار؟ ويش اللي صار؟ قال: عليه خاتم فصه كبر التمرة. ويتخذونه سخرية، فأنت اتبع ما جرت به العادة.
وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها، وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة؛ لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، فيكون منهيًّا عنه.
وبناءً على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارًا ورداءً؟
نقول: إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، إذا كنا في بلد لا يألفون ذلك ولا يعرفونه فليس من السنة.