الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة، الدينار يُسَمَّى عندنا جنيهًا، والدرهم يُسَمَّى ريالًا، إي نعم.
طالب:( ... ) الحج.
الشيخ: إي معلوم ( ... )، عندنا الآن وكذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الدراهم صغيرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الدرهم أقل وزنا من الدينار.
طالب:( ... )؟
الشيخ: هذا عندنا أكثر بكثير.
طالب: الجنيه السعودي ولا ( ... )؟
الشيخ: كلها واحد، الجنيه السعودي و ( ... ) زنته واحد.
الطالب: لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفًا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر.
الجمهور على الأول، وحُكِيَ إجماعًا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي: أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سُمِّيَ دينارًا أو درهمًا ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قلَّ ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص، وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهًا ونصاب الفضة مئتي ريال، وإن احتاط المرء، وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله.
الشيخ: أيهما أحوط؟
طلبة: قول الجمهور.
الشيخ: أيهما أحوط؟ إن قلتم: الأحوط قول الجمهور، قلنا: خطأ، وإن قلتم: المعتبر كل وقت بحسبه، قلنا: خطأ.
طالب: تفسير يا شيخ.
الشيخ: لا، الأحوط صحيح، الأحوط أن نأخذ بالأقل؛ يعني بمعنى: ما كان يبلغ النصاب أولًا، فمثلًا إذا قَدَّرنا أن مئتي درهم لا تبلغ مئة وأربعين مثقالًا؛ لأن النصاب بالوزن رأي الجمهور مئة وأربعين مثقالًا، فإذا قَدَّرْنا أن مئتي درهم لا تبلغ مئة وأربعين مثقالًا، فما هو الأحوط؟