للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، هذا هو القول الثاني؛ العدد، لأن مئتي درهم بلغت العدد، الوزن دون، وإذا قدرنا أن مئتي درهم تزيد على مئة وأربعين مثقالًا؛ يعني تكون مئتي مثقال، الأحوط رأي الجمهور.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، مثل الدرهم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، من الذهب باعتبار الدينار، ومن الفضة باعتبار الدرهم، هذه موزعة.

الآن النصاب -باعتبار الوزن- ستة وخمسون ريالًا، وباعتبار –العدد- مئتان يعني معناه أنه قريب الربع؛ يعني: النصاب بالوزن قريب الربع بالعدد، ستة وخمسين نسبتها إلى المئتين تزيد عن الربع قليلًا.

على كل حال الاحتياط أن نعمل ما فيه الأحوط لمستحقي الزكاة، إن بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه أحوط، وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا بقول الجمهور، لأنه أحوط.

طالب: ستة وخمسون ريالًا تعادل مئة وأربعين مثقالًا؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: الوزن؟

الشيخ: الوزن.

الطالب: ولو كَبُرَ حجم الريال؟

الشيخ: لا، الريال معروف، لو كبر صارت أقل، الآن الريال الفرنسي، تعرفون الريال الفرنسي؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الريال الفرنسي، النصاب فيه ثلاث وعشرون وثلثان؛ لأن فيه من الفضة كثير، إي نعم.

طالب: ( .. ) وحكي إجمالًا ( ... ) إجماع يا شيخ، ( ... ) سقط القول؟

الشيخ: لا، بس هل كل من حكى الإجماع يكون حقيقة الإجماع؟ يعني ( ... ) ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ذكر أكثر من عشرين مسألة حكى فيها الإجماع، وليس فيه إجماع، وحكى الإجماع أيضًا عن أئمة كالشافعي ونحوه، وليس فيه إجماع.

وأنا قد نقلت لكم سابقًا أن بعضهم قال: أجمعوا على رد شهادة العبد، وقال الثاني: أجمعوا على قبول شهادة العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>