للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: فإذا بلغ الحلي نصابًا خالصًا عشرين دينارًا إن كان ذهبًا، ومئتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ َلكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» (٢٨) رواه أبو داود.

الشيخ: إذنْ، زكاة الذهب والفضة، كم؟ ربع العشر؛ لأن نصف دينار من عشرين؟

طلبة: ربع العشر.

الشيخ: ربع العشر، العشر اثنان والنصف ربعه، وقد صرَّح بحديث أبي بكر الذي رواه البخاري وغيره: «وَفِي الرِّقَةِ؛ في مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ربع العشر».

الطالب: وبعد: فإن على العبد أن يتقيَ الله ما استطاع، ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألَّا يُقَدِّمَ عليهما قولَ أحد من الناس كائنًا مَنْ كان، ولا قياسًا من الأَقْيِسَة، أيّ قياس كان.

وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإنهما الصراط المستقيم والميزان العدل القويم؛ قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩] والرد إلى الله هو الردُّ إلى كتابه، والردُّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الردُّ إلى سنته، وهديه حيًّا وميتًا.

وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>