للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقًّا فاتبعه، ورأى الباطل باطلًا فاجتنبه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين، وذلك في الثاني عشر من شهر الله صفر، سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة وألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الشيخ: شهر الله غريبة، المحرم هو الذي قال فيه الرسول: «شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ» (٢).

طالب: فيه فتوى عندي بالرسالة من الإفتاء بخصوص زكاة الحلي.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: للشيخ عبد العزيز بن باز، وعبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: إن شاء الله تعالى قليل ( ... ).

طالب آخر: فتوى برقم ألف وخمس مئة وواحد وعشرين، وتاريخ التاسع عشر من شهر ثلاثة، من عام سبعة وتسعين وثلاث مئة وألف.

السؤال الأول: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف يُزكى؟

الجواب: تجب الزكاة في حُلي المرأة الذي تتزين به أو تُعيره ذهبًا كان أم فضة؛ لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلَّت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)} [التوبة: ٣٤، ٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>