الشيخ: ما يخالف، لو صح عند القيام للتشهد الأول هو صح في البخاري من حديث ابن عمر (١٧) عند القيام من التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام هذا اللي محل وإلا مسألة ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول ..
فإن عَجَزَ عن البعضِ بدأَ بنفسِه فامرأتِه فرقيقِه فأُمِّهِ فأبيه فوَلَدِه فأَقْرَبَ في مِيراثٍ، والعبدُ بينَ شُرَكَاءَ عليهم صَاعٌ، ويُسْتَحَبُّ عن الْجَنينِ، ولا تَجِبُ لناشِزٍ، ومَن لَزِمَتْ غيرَه فِطرتُه فأَخْرَجَ عن نفسِه بغيرِ إذْنِه أَجْزَأَتْ، وتَجِبُ بغُروبِ الشمسِ ليلةَ الفِطْرِ، فمَنْ أَسلَمَ بعدَه أو مَلَكَ عَبدًا أو تَزَوَّجَ أمَّ وَلَدٍ لم تَلْزَمْه فِطرتُه، وقَبْلَه تَلزَمُ، ويَجوزُ إخراجُها قبلَ العيدِ بيومينِ فقط، ويومَ العيدِ قبلَ الصلاةِ أَفْضَلُ، وتُكْرَهُ في باقِيهِ، ويَقضيهَا بعدَ يومِه آثِمًا.
ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا، ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب، فهذا ما أرجوه لإخواني طلبة العلم؛ أن يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابًا، كثير من علماء الحديث اللي عندهم علم بارز برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر؛ لذلك وجب التنبيه.
طالب: أحسن الله إليك، الذين يأخذون بالرفع في التشهد الأول للقيام يستدلون بدليل صححه بعض المعاصرين.
الشيخ: وهو؟
الطالب: ما أستحضر الدليل، ولكن يثبت بعض المعاصرين هذا الدليل ويصححه.