للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يخالف، لو صح عند القيام للتشهد الأول هو صح في البخاري (١) من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام؟ هذا اللي محل، ولا مسألة ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع؛ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، هذا ما فيه إشكال.

كذلك أيضًا المسألة الثانية بسأل عنها وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على العلم علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح زيادة (وبركاته) في السلام (٢)، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة هل هي ثابتة؟

ابن حجر يقول في البلوغ بإسناد صحيح، لكن قال لي بعض الإخوة من شباب الحديث قال: إنها ليست بصحيحة، وقال: إنه كتب في ذلك بحثًا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله العظيم على ما ييجبه لي، لكن ما جاء به سافرنا كنا في الطائف في الدورة التي قبل القريبة، وقال لي: إن هذه حققتها فرأيتها غير صحيحة، فطلبت منه يحضر لي لكن سافرنا قبل أن يأتي به، فنرجو من الإخوة اللي يحبون تخريج الأحاديث أن يحرروا لنا هذه المسألة.

طالب: صححها الألباني يا شيخ في صفة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>