للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه يجب عليه؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على السيد للعبد، فهي من جملة ما ورثه، ويحتمل ألا تجب عليه؛ لأنه لا يملكها، بخلاف العبد.

الطالب: حتى لو كانت حرة يا شيخ؟

الشيخ: هي حرة، أما إذا كانت مملوكة فهي على سيدها ما فيها إشكال.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

[باب زكاة الفطر]

والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب على الجنين، ولا يجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزئه، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدًا أو تزوج زوجة أو وُلِدَ له ولدٌ لم تلزمه فطرته، وقبله تلزمه، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثمًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رجل لا يملك يوم عيد الفطر إلا نصف صاع فماذا يفعل؟

طالب: لا تجب عليه.

الشيخ: لا تجب عليه، ولا يجب عليه إخراج ما عنده؟

الطالب: لا؛ لأنه لم يملك صاعًا.

طالب آخر: يخرج ما عنده؛ لأن هذا الذي يستطيعه.

الشيخ: يخرج ما عنده؛ لأن هذا هو الذي يستطيعه، هل عندك دليل على هذا؟

الطالب: قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: ١٦].

الشيخ: لو وجد عنده ماء لا يكفي إلا لوجهه ويديه هل يستعمله أو يتيمم؟

الطالب: يستعمله، وما بقي من أعضائه يتيمم عنه.

الشيخ: يستعمله، وما بقي من أعضائه يتيمم عنه، الدليل؟

الطالب: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: ١٦].

الشيخ: نعم، وهذه؟

الطالب: نعم شبيهة بهذه.

الشيخ: شبيهة بهذه.

(عبد بين شركاء) ويش معناها؟

الطالب: يعني ملكه اثنان أربعة أو خمسة ( ... ).

الشيخ: كيف؟ مثاله؟

الطالب: يعني ( ... ) السدس، والثاني الربع، والثالث الثلث، والخامس النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>