للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لو باع نفس الموجود؛ لأن الموجود ما هي بقالة؟

الشيخ: يعني باع البقالة جميعها الآن؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: خلاص يبتدئ الدراهم اللي حصلت الآن، يبتدئ بها حولها من الآن.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، من الآن.

طالب: قلنا يا شيخ: إن زكاة الفطر لها تعلق بالذمة، وزكاة المال لها تعلق بالمال.

الشيخ: بالمال نعم.

الطالب: إذنْ -يا شيخ- الكافر تجب في ماله الزكاة؛ لئلا ( ... ) الشخص ( ... ).

الشيخ: إي، بس من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم؛ {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه} [التوبة: ٥٤]، وفي حديث معاذ: «إِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ» بعد الشهادتين وبعد الصلاة «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ» (١٤).

طالب: إذنْ لها تعلق -يا شيخ- بالذمة كلها.

الشيخ: لا، أصل وصف المزكي لا بد من أن يكون مسلمًا، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك؛ يعني: لو أن الإنسان -مثلًا- بعد أن تم الحول على ماله أتلفه، ما نقول له: المال تلف، وما فيه شيء، وعليك الزكاة.

طالب: قلنا يا شيخ: الزكاة تجب على العبد، لماذا نقول يا شيخ: تجب على الزوجة من باب أولى؟

الشيخ: ما نقول: من باب أولى.

الطالب: النفقة تجب على الزوج.

الشيخ: النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة، والزوجة لها النفقة؛ أعطيها ما تأكل وما تشرب وتسكن وما أشبه ذلك.

الطالب: يا شيخ، ما تشتغل الزوجة ( ... ) هي تأثم الزوجة الآن ( ... )؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا ما أخرج عنها الزوج.

الشيخ: إي نعم، تخرج بنفسها.

الطالب: تأثم إذا ما أخرجت.

الشيخ: إي، معلوم إذا صار عندها مال تأثم، الآن ما شاء الله بعض الزوجات أغنى من الأزواج؛ بعضهم متوظفات بخمسة الآف، ستة الآف.

طالب: ما يلحق العبد من زوجة يجب على سيده أن يزكي عنه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>