للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كما أنه لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال.

طالب: من الطبيعي على أن زكاة الفطر من غير الحوائج الأصلية.

الشيخ: إي نعم، الدليل أنها واجبة على الغني، والحوائج الأصلية من ضروريات الغنى؛ يعني: تعليل.

الطالب: قوله تعالى: ( ... ) يعني خصصناه، قلنا: بهذه الآية.

الشيخ: هذه الآية، نعم، تصلح أن تكون دليلًا.

طالب: الأسهم -يا شيخ- كيف نخرج الزكاة فيها؟

الشيخ: أي أسهم؟

الطالب: أسهم ..

الشيخ: أسهم الشركات -بارك الله فيك- أما من كان يتجر فيها؛ يعني: يبيع ويشتري فهذا حكمه عروض تجارة؛ إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن؟ ويطلع زكاته.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه، فهذا عليه الزكاة في النقود الدراهم، وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة، وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاته الحكومة.

طالب: شيخ -حفظكم الله- إذا قلنا: إن زكاة الفطر ليست واجبة على من يعوله الشخص عليه لمن يعوله فهل تكون للاستحباب؟

الشيخ: إي، مسألة التبرع هذا طيب.

الطالب: وهل لا بد من إذن المتبرع عنه؟

الشيخ: الحين مثلًا عندك الأضحية، قال الصحابة: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع، لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين على نفس الإنسان.

الطالب: هل لا بد من إذنه يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، إذنه أو إقراره العرفي يكفي.

طالب: في عروض التجارة لو ورث بقالة ليس فيها زكاة أو ملكها بغير اختياره؟

الشيخ: على المذهب؟

الطالب: إي نعم، المذهب لا يزكي.

الشيخ: إذا باعها.

الطالب: لو بطلت؟

الشيخ: لو بطلت إلى متى؟ لازم البقال يبيع بيشرى على طول كلما حصل دراهم شرى.

طالب: وإن ما حصل دراهم.

الشيخ: دراهم بيشري.

الطالب: ( ... ) يبيع؟

الشيخ: من أول ما ينقل اللي عنده ويشتري بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>