الشيخ: كلنا نميل إلى الصواب إن شاء الله، نقول: لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعًا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم، وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقرع بينهما، بخلاف العبد الذي بين شركاء؛ فالعبد بين شركاء نقول: يلزم كل واحد مقدار ملكه.
طالب: قوله: ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع إلى العرف التمون؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: تمون الشخص؟
الشيخ: إي نعم، تمون الشخص في رمضان؛ يعني: الإنسان عندك نزل ضيفًا نحن مثَّلنا بها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نزل عنك ضيفًا من أول يوم؛ يعني: من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان.
الطالب: شيخ، المقصد هل لو يجيء خمسة عشر رمضان هل يكون عليه صدقة الفطر على صاحب البيت؟
الشيخ: لا.
الطالب: لا بد شهر رمضان؟
الشيخ: شهر رمضان كله.
طالب: في المذهب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: تجب على الكبير والصغير على من يمون.
الشيخ: تجب على؟
الطالب: العبد تجب على ( ... ) الأولاد؛ كبيرهم وصغيرهم.
الشيخ: إي نعم، كبيرهم وصغيرهم.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا كان لا يمونهم ما عليه شيء.
طالب: يعني من تجب عليه نفقته؟
الشيخ: إي، من تجب عليه نفقته.
طالب: على القول الراجح لو أراد التبرع هل يكون من المستحسن ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، والله في النفس منه شيء في الواقع، لكن تعليله جيد أن الزوجة ستطالب، والرقيق كذلك، والأم ليست هنا أحق من الأب ترتيب جيد.
الطالب: يعني إذا أراد التبرع تبرع؟
الشيخ: إي نعم، يكون بهذه الطريقة.
طالب: بالنسبة للزوجة يا شيخ؟
الشيخ: لكن بالنسبة للرقيق ما فيه التبرع.
الطالب: إي نعم، ملزم؟
الشيخ: نعم.
طالب: قلنا: على قول المؤلف -يا شيخ- على من يمونهم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب يا شيخ، الزوجة الآن ما تملك مال والأولاد ما يملكون، فهل لا تجب عليهم؟
الشيخ: ما عليهم شيء تسقط عنهم على القول الراجح، إي نعم.
الطالب: لا يخرج عنهم.