للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فالعبد بين شركاء عليهم صاع) وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع، قالوا: لأن الفطرة واجب لا يتبعض، كل إنسان مالك، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع؛ بمعنى أن أصلها واجبة على الشخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو بر، وإذا كان عندنا فروع الآن ثلاثة كالمثل الذي ذكرنا؛ ثلاثة أسياد، وعندنا أصل واحد، فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن، فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول: عليهم صاع بحسب ملكهم، كما أن لو كان الأمر بالعكس؛ لو كان ثلاثة أرقاء عند شخص واحد ماذا يجب عليه؟

طلبة: ثلاثة آصع.

الشيخ: ثلاثة آصع، إي نعم.

طالب: على قول المؤلف -يا شيخ- أنها تجب الصدقة على من يمونهم مسلم، هل العمال تجب صدقتهم على صاحب العمل؟

الشيخ: إي، هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس، يقول: إذا قلنا: إنها تجب على من يمونهم شهر رمضان، فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول: إن أجرته كافية؟

طالب: كافية.

الشيخ: الثاني.

طالب: فيه عمال -يا شيخ- طعامهم على صاحب العمل.

الشيخ: لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه؛ لأنه قائم بنفقتهم، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه ليس عليه شيء.

طالب: ( ... ) والأخ الشقيق تورد إشكال؛ لأن الأخ الشقيق يرث خمس أسداس والأخ لأم يرث سدس واحد، كيف القسم بين السدس واحد والخمس أسداس؟

الشيخ: إي، ما تقولون في هذا الإشكال؟

طلبة: ما السؤال؟

الشيخ: يقول: كيف نقرع بين من له خمسة أسداس ومن له سدس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات، كذا؟

الطالب: أميل إلى الصواب، ما أميل إلى ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>