للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إن قلنا: إنه على حسب النفقة قلنا: للأخ لأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي؛ لأنه لو مات لورثه كذلك، ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث؛ للذي للأم السدس، والباقي للشقيق، ولكن المشكلة أننا إذا أعطينا الأخ لأم السدس نقصت عن الزكاة الواجبة، وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقصت، فالأولى في مثل هذا أن يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه، وهذا أيضًا بناء على أيش؟ على القول المرجوح، أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة.

قال: (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟

طالب: بحسب ملكهم.

الشيخ: العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب الملك أو بحسب الرؤوس؟

طلبة: بحسب الملك.

طالب: يظهر الفرق.

الشيخ: يظهر الفرق، لو كان عبد لثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللأخر ثلثه، وللثالث سدسه، إذا قلنا: إنها على الرؤوس لزم كل واحد.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ثلث صاع؛ لأنهم ثلاثة، وإذا قلنا: على حسب الملك لزم الأول -صاحب النصف- نصف صاع، والثاني ثلث صاع، والثالث سدس صاع، إذن العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم، ويؤخذ هذا من قول المؤلف: (بين شركاء)، فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك.

هذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: حتى على القول الراجح؛ لأن العبد فطرته على سيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>