(فرقيقه) يعني: إذا كان عنده الآن ثلاثة آصع واحد لنفسه، والثاني لامرأته، والثالث لرقيقه، مقدمًا على أمه وأبيه لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين، وعلى ما رجحنا نقول: الرقيق مقدم على الجميع؛ لأن فطرته واجبة على سيده.
لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟
طلبة: لنفسه.
الشيخ: لنفسه.
قال:(فأمه)، الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:«أُمُّكَ»، وفي الرابعة قال:«الْأَبُ»(١٣)، وعلى هذا فتقدم الأم؛ لوجوب تقديمها في البر.
(فأبيه) الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ ولهذا قال:(فولده) يعني: الذكور والإناث.
إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا ستة آصع؛ صاع لنفسه، وصاع لزوجته، وصاع لرقيقه، وصاع لأمه، وصاع لأبيه، من يقدم؟
طلبة:( ... ).
طالب: لا يقدم أحدًا.
الشيخ: لا يقدم أحدًا؛ يعني: يعطي غيرهم؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: أو يقرع؟
طلبة:( ... ) يا شيخ ( ... )؛ لأنها تجب عن النفس.
طالب: حديث النعمان بن بشير.
الشيخ: لا، إذا تساووا فإنه بالقرعة، وهم الآن كلهم ليس عندهم مال، فإذا تساووا فبالقرعة، أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤدِّ فلا شيء عليه.
ثم قال:(فالأقرب في ميراث)، فإن تساووا -كأخوين شقيقين- فبأيهما يبدأ؟ قرعة؛ لأن سبب الاستحقاق متساوٍ، فيكون قرعة.
وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع؟