للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سبع مئة ريال، خلِّ منها واشترِ قربة بمئة ريال.

طالب: أو زير.

الشيخ: أو زير، إي نعم، إذنْ الحوائج الأصلية ما يحتاجه الإنسان في البيت لا الكماليات.

هل يجب أن يخرج عن المسلم الذي يمونه؟ على ما مشى عليه المؤلف؟

طالب: ( ... ) يجب.

الشيخ: يجب، ما دليل المؤلف؟

الطالب: حديث ضعيف: «أَدُّوا عَمَّنْ تُمَونُونَ».

الشيخ: «أَدُّوا الْفِطْرَةَ عَمَّنْ تُمَونُونَ» (١٠)، فيه أيضًا أثر ذكرناه لكم وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه، حتى أنه يخرج عن نافع وعن أبناء نافع (١١)، يخرج الفطرة عنهم، لكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب فلا استدلال فيه.

رجل استضافه شخص كل شهر رمضان من أوله إلى آخره؟

طالب: على كلام المؤلف يخرج عنه.

الشيخ: على كلام المؤلف؟

الطالب: يخرج عنه.

الشيخ: يخرج عنه؛ لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام، وفطره سبب لوجوب الكفارة، وعلى القول الراجح لا تجب عليه.

***

ثم قال المؤلف: (وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه) أي البعض؟ أي عن بعض من يمون، بناءً على وجوب الزكاة عليه فيمن يمونه، أما على القول الراجح فلا ترد علينا هذه، المسألة ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاع وستأتي.

قال: (إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته) (بدأ بنفسه) لأنه مخاطب بذلك عينًا ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» (١٢).

(فامرأته) أي: زوجته، قبل أمه وأبيه؛ وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة، كالبيت ثمن ومثمن، وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأبوين؛ الأم والأب، وعلى ما صححنا؟

طالب: لا ترد.

الشيخ: لا ترد هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>