الشيخ: الواقع أنا قررنا البارحة أنه ليس عليه شيء؛ العبد؛ لأنه لا يملك، لكن في صحيح مسلم (٩): «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»، وعلى هذا يكون مستثنى بالنص أن السيد تلزمه زكاة عبده، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن العبد مملوك للسيد فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن يملك.
وقال بعض العلماء: بل تجب على العبد نفسه، ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به زكاة الفطر.
ولكن هذا القول ضعيف، أولًا: لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيء الثاني: أن من القواعد المقررة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فلا نقول لإنسان: اتجر؛ لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا، ولا نقول للسيد: فرِّغ العبد في آخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر. فالصواب أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده؛ لثبوت الحديث في ذلك.
المؤلف يقول:(حوائجه الأصلية)، فهل هناك أصلي وتقليد؟ يقول: ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية.
الطالب: يعني بعد مثلًا حاجة البيت، كذا؟
الشيخ: إي نعم، الأصلي.
الطالب: نعم، إذا كان مثلًا البيت محتاج، فتكون زكاة بعد الأصلي؛ يعني: تكون قبل الكماليات.
الشيخ: إي نعم، أحسنت، إحنا ذكرنا أن الحوائج ثلاثة: ضرورة، وأصلية، وكمال، الضرورة معروفة أنها ما يقدم عليها شيء، الأصليات أيضًا اللي يحتاجها الإنسان في بيته كقدر الطبخ، وإبريق الشاي، دلة القهوة، فنجال، بساط يجلس عليه، ثلاجة، كل هذه من الحوائج الأصلية لا يقال للإنسان: بعْ ثلاجتك لأجل تزكي زكاة الفطر، واكتفِ عن الثلاجة بشنة من الجلود، أتعرفون الشنة من الجلود؟
طلبة: لا نعرف.
الشيخ: قربة، نقول: بدل ما تبرد بالبرادة بعْها بخمسة آلاف، لا كم تسوى؟