الطالب: لا تجب للكافر.
الشيخ: لا تجب على الكافر، ولو كانت زوجة؟
الطالب: ولو كانت.
الشيخ: ولو كانت زوجة، ولو كان عبدًا؟
طالب: عبد.
طالب: نعم -يا شيخ- لا تجب على الكافر.
الشيخ: على الكافر.
الطالب: لأنه لا يطهر الكافر.
الشيخ: ولو كانت زوجة؟
الطالب: ولو كانت زوجة.
الشيخ: يعني مثلًا رجل تزوج كتابية.
لو كان عبدًا؟
الطالب: ولو كان عبدًا.
الشيخ: يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فطرته؟
الطالب: لا.
الشيخ: صحيح؛ ولهذا عندكم في العبارة (تجب على كل مسلم)، وحديث ابن عمر: من المسلمين.
هل وجوبها على كل شخص بعينه، أو تجب على الشخص ومن يمونه؟
الطالب: واجبة على كل شخص بعينه.
الشيخ: نعم. الدليل؟
الطالب: الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه.
الشيخ: حديث ابن عمر.
الطالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».
الشيخ: على؟
الطالب: «عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ».
الشيخ: «وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
الطالب: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
الشيخ: والأصل في توجيه الخطاب؟
الطالب: لكل واحد.
الشيخ: نعم، لكل واحد بعينه.
يبقى عندنا الرقيق، هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟
طالب: على سيده.
الشيخ: على سيده. الدليل؟
الطالب: الدليل.
طالب آخر: لا، تجب على نفس العبد.
الشيخ: على نفس العبد.
الطالب: لقوله: العبد.
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان له مال؟
الشيخ: ليس له مال.
الطالب: تسقط عنه.
الشيخ: نعم.
طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ» (٨).
الشيخ: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».
الطالب: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ».
الشيخ: ما فيه دليل هذا.
طالب: الدليل نفس الحديث ابن عمر.
طالب: حديث ليس ( ... )؟