أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره فهذه حدث ولا حرج، ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد مئة مسألة، وواحد من الناس لا يستنبط إلا عشر مسائل أو ما أشبه ذلك، فأنت استعن بالله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى العلم والفهم، الله عز وجل قال: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: ٧٩]، ففرق بين العلم والفهم.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:
[باب زكاة الفطر]
ولا يمنعها الدَّين إلا بطلبه، فيُخرِج عن نفسه ومسلمٍ يَمُونُه، ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاعٌ، ويستحب عن الجنين، ولا تجب لناشز، ومن لزمت فطرته ..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف: (زكاة الفطر) فما مراده بالفطر هنا؟
طالب: فطر رمضان.
الشيخ: فطر رمضان. ولماذا أضيفت إليه؛ إلى الفطر في رمضان؟
الطالب: لأنها تكون قبل العيد بليلة.
طالب آخر: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سببها الفطر؛ ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان بلحظة فلا زكاة عليه.
ما حكمها؟
الطالب: واجبة.
الشيخ: واجبة، فرض. الدليل؟
طالب: قول ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة.
الشيخ: هي فرض لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين (٧).
هل تجب على الكافر؟
طالب: هي إذا رأى منها مصلحة تجب.
الشيخ: أيش المصلحة؟ له ولا للفقراء؟
الطالب: للفقراء الأولى.
الشيخ: المصلحة ما فيه شك الفقراء إذا جاءهم طعام ..
الطالب: لا تجب.
الشيخ: لا تجب؟