للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: غيره، ما هو الغير، (فأخرج) أي: من تلزم فطرتُه غيرَه.

(عن نفسه بغير إذنه) أي: بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ، مثال ذلك: الزوجة تجب فطرتها على زوجها، فأخرجت بغير إذن زوجها تجزئ؛ وذلك لأن الواجب أصلًا عليها، ووجوبها على زوجها تحملًا، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع، أخرج عن نفسه فيجزئ، سواء أذن الزوج أم لم يأذن، وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله، تسليم منهم بأن الإنسان نفسه مخاطب بأيش؟

طالب: بإخراج الزكاة.

الشيخ: بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق لنا أن هذا هو القول الراجح الصحيح.

(أجزأت)، وفهم من قوله: (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من؟

طالب: إذنه.

الشيخ: لا بد من إذنه، لو أن زيدًا من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزئ؛ لأن زيدًا لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة فلا بد فيها من نية؛ إما ممن تجب عليه أو من وكيله.

وهذا مبني على قاعدة معروفة عند العلماء يسمونها التصرف الفضولي؛ بمعني أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقًا أو يتوقف على رضا الغير؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح أنه يجزئ إذا رضي الغير أجزأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>