الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من أبي هريرة وجعله مجزئًا مع أنه زكاة، وأبو هريرة وكيل في الحفظ لا وكيل في التصريف، فدل هذا على أن التصرف الفضولي إذا أجازه من هو له فإنه لا بأس به.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو ضحى بأضحية غيره فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له، إنسان له أضحية معينة فضحى بها شخص فتكون لصاحبها وإن لم يأمر بذلك.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر)، (تجب) الضمير يعود على زكاة الفطر، (بغروب الشمس ليلة الفطر)، الباء هنا هل نجعلها بمعنى (في) أو نجعلها سببية؛ يعني: ظرفية أو سببية؟
طلبة: سببية.
الشيخ: سببية، كما نقول: تجب صلاة الظهر بالزوال، فهذا تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب، وإنما كان كذلك؛ لأنها تسمى صدقة الفطر، فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، ولكن كيف نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟
معرفة ذلك سهلة إن كنا أتممنا ثلاثين يومًا، فغروب الشمس يوم الثلاثين هذا وقت الفطر قطعًا، وإن كنا لم نتم وترقبنا الهلال ولم نره فإن الليلة من رمضان حتى نتيقن:«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»(١٩).
ماذا يترتب على قولنا: إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر؟ يترتب ما يأتي: فمن أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ يعني: رجل أسلم ليلة عيد الفطر، نقول: ليس عليك فطرة؛ لأنك حين وقت الوجوب لست من أهل الوجوب.
أو ملك عبدًا فإنه لا فطرة عليه للعبد إذا ملكه بعد غروب الشمس، على من تكون فطرة العبد؟
طالب: على المالك الأول.
الشيخ: على المالك الأول؛ لأن وقت الوجوب كان ملكًا له، فتجب على المالك الأول.