أو تزوج؛ يعني: عُقِد له أو دخل بعد الغروب، إذا عُقِد له ولم يدخل بعد الغروب فالأمر ظاهر أنه لا تجب عليه فطرة هذه الزوجة؛ لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له، فإن عقد عليها قبل الغروب ولم يدخل إلا بعد الغروب.
طلبة:( ... ) تلزمه.
الشيخ: فكلام المؤلف ظاهره وجوب زكاة الفطر عليه؛ أي: على الزوج؛ لأن قوله:(تزوج) يعني: عقد الزواج، فظاهره أنه إذا تزوج ولم يدخل إلا ليلة العيد فعليه الفطرة، أما المذهب فلا فطرة عليه، لماذا؟ لأنه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها ما دامت عند أهلها، فلا نفقة عليه والفطرة تابعة للنفقة، وعلى هذا فإذا عقد على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرة؛ لأنه لا يلزمه نفقتها إلا بتسلمها، وعلى القول الراجح.
طلبة: لا شيء عليه.
الشيخ: لا شيء عليه مطلقًا، حتى لو دخل بها في رمضان.
(أو تزوج أو وُلِدَ له) يعني: بعد الغروب، وُلِدَ له بعد الغروب؛ يعني: رُزِقَ بولد ذكر أو أنثى بعد غروب الشمس فإن الفطرة لا تجب عليه، ولكن تسن؛ لأنه جنين.
(وقبله تلزم) قبل أيش؟
طلبة: الغروب ( ... ).
الشيخ: يعني: إذا وجدت هذه الأشياء قبل الغروب فإن الفطرة تلزم، ما الذي وجد؟ أسلم قبل الغروب ولو بلحظة.
طالب: نعم.
الشيخ: أسلم قبل الغروب ولو بلحظة تلزمه الفطرة؛ لأنه وقت الوجوب كان من أهل الوجوب.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، أو تزوج أو وُلِدَ له.
طالب:( ... )؟
الشيخ:( ... )، إي نعم.
طالب:( ... ).
الشيخ: وقبله تلزمه، إنسان آخر ملك عبدًا قبل الغروب بدقيقة تلزمه الفطرة، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وُلِدَ له قبل الغروب بدقيقة تلزمه، تزوج؛ يعني: دخل على زوجته على المذهب دخل على زوجته قبل الغروب بدقيقة.