للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: دخول بجماع مسافر، المهم دخل قبل الغروب بدقيقة واحدة فإن ذلك يوجب الفطرة عليه، وعلى ظاهر كلام الماتن أنه إذا عقد له وإن لم يدخل إذا عقد له قبل الغروب وجبت.

ثم قال المؤلف مبينًا وقت إخراجها قوله: (تجب بغروب الشمس) هذا فيه بيان وقت الوجوب الذي هو السبب، ولكن متى تخرج؟ قال المؤلف: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط)، (يجوز إخراجها) أي: زكاة الفطر، (قبل العيد بيومين) كيف يجوز قبل العيد بيومين؟ والسبب لم يحصل؛ لأنا قلنا: سبب الوجوب ما هو؟

طلبة: غروب الشمس.

الشيخ: غروب الشمس من ليلة العيد، فكيف يجوز أن تقدم قبل سبب الوجوب؟

والقاعدة الفقهية المعروفة أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ دون تقديمه على شرطه، قاعدة عرفناها من قبل، أليس كذلك؟

طالب: بلى.

الشيخ: عرفنا من قبل أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز، عرفتموها من قبل؟

طالب: نعم ( ... ).

الشيخ: إذن نأخذ بكلمة اقتدي بأضعفها، نضرب مثلًا يتبين به الأمر، إذا حلف الإنسان وحنث؛ حلف قال: والله لا أفعل هذا الشيء وحنث تلزمه الكفارة، متى؟ إذا حنث، قال: والله لا ألبس هذا الثوب فلبسه، لزمته الكفارة.

فإذا قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه، فكفَّر قبل أن يلبسه فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه، أليس كذلك؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، رجل ثالث قال: أنا بحالف أني ما ألبس الثوب وبالبسه، فأخرج كفارة قبل أن يحلف؟

طلبة: لا تجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>