للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليس بقوت، وكلام المؤلف يدل على أنه مجزئ مطلقًا، ولو كان الناس لا يأكلونه؛ لأنه جاء في الحديث منصوصًا عليه، فإذا جاء منصوصًا عليه فإنه يؤخذ به سواء كان قوتًا وطعامًا للناس أم لم يكن، والفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة سلكوا مسلك الظاهرية، حيث أخذوا بظاهر النص دون معناه، دون معنى النص.

وقول المؤلف: صاع من كذا، من هذه الأنواع، ظاهره أنه لا فرق بين البُرِّ وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر، وهذا هو الصحيح، أنه يجب إخراج صاع من البُرِّ.

واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يُخرج من البُرِّ نصف صاع، وقال: إن هذا هو الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية لما قدم المدينة قال: أرى أن مُدًّا من هذه -يعني الحنطة- يعدل مُدَّيْن؛ يعني من الشعير (١١). فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع.

وقال شيخ الإسلام: وهو أيضًا قياس بقية الكفارات؛ لأن الكفارات عند الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من كذا، أو نصف صاع من البر، نصف الصاع من كذا، أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بُرّ أو غيره، لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتًا، فهل تُجزئ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>