للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الظاهر أنها ما تُوقد بالنار، الظاهر أنها تُعجن ..

طالب: وتصنع صناعة.

الشيخ: إي نعم، وتصنع صناعة.

طالب: الشعرية يوقد عليها ..

الشيخ: لا، خلِّ الآن يوقد عليها، لكن عند صنعها؟

طالب: لا بد يا شيخ.

طالب آخر: تعجن يا شيخ.

الشيخ: على كل حال، إن كان كذلك فهي تشبه الخبز، فمن قال: إن الخبز يجزئ قال: بإجزاء هذه بلا شك، ومن قال: لا يجزئ فيُنظر أيضًا؛ لأن إلحاقها بالخبز من كل وجه فيه نظر، ولهذا نرى أنه يجوز أن يخرج من المكرونة ما دامت قوتًا للناس، لكن هل تعتبر بالكيل أو بالوزن؟

طلبة: بالوزن.

الشيخ: إن قلتم بالوزن قلنا: لا، وإن قلتم بالكيل قلنا: لا؛ هي تختلف بعضها يكون كالرز تمامًا، كالرز حبيبات صغار، هذا يجزئ بالكيل، وبعضها يكون كالأمعاء كالمصران المنفوخة، هذا أيش يجزئ؟

الطلبة: الوزن.

الشيخ: لا بد من الوزن؛ لأنك لو كلت يبقى فراغ واجد ما يستوعبه المكيال.

(ولا خبز) ثم قال: (ويجوز أن يُعطى الجماعةُ ما يلزم الواحد وعكسه).

طالب: الصحيح في الخبز يا شيخ؟

الشيخ: الصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتًا بأن يبس، وانتفع الناس به فلا بأس ( ... ).

نقول: الصحيح أن كل ما كان قوتًا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزئ؛ لحديث أبي سعيد: كنا نخرجها صاعًا من طعام (١٤).

يقول: (يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه) (يجوز أن يُعْطَى الجماعةُ) هكذا نقول، ويجوز أن نقول: (ويجوز أن يُعْطِي الجماعةَ) (الجماعة) ممن؟ ممن يستحقون زكاة الفطر، وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات أو مصرفها للفقراء فقط؟ أي لمن يأخذ لحاجته؟

في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح أنها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط؛ يعني للفقراء، فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعة مَنْ؟ من كان من أهل الزكاة حتى المؤلفة قلوبهم وحتى الغارمين، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يُعطى منها إلا من كان في حاجة يكون المراد بالجماعة ممن؟ من الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>