(ما يلزم الواحد وعكسُهُ) يعني ويجوز عكسه، بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، فمثلًا إذا كان عند الإنسان عشر فِطَر، يجوز أن يعطيها فقيرًا واحدًا، وإذا كان عنده فطرة واحدة، ويعرف عشرة مساكين مثلًا، يجوز أن يوزع الفطرة صاعًا على عشرة مساكين، ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه الْمُعْطى على ذلك، فيقول: إن الذي أعطيتك دون الصاع، لماذا؟ لأنه يُخشى أن يدفعها الْمُعطى عن نفسه بناءً على أنها صاع وهي أقل، فيُنبَّه حتى لا يغتر.
وعلى هذا التقرير اللي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن يُعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء يتبين أن ما يجب بذله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: ما قُدِّر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع، وعن المدفوع إليه مثل؟
طالب: زكاة الفطر.
الشيخ: زكاة الفطر، مُقدَّر صاع، سواء أعطيتها واحدًا أو أعطيتها جماعة، وسواء أعطاها جماعةٌ لواحد، أو واحد لواحد؛ لأن المقدر فيها هو ما يجب دفعه.
والثاني: ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه، وذلك فدية الأذى؛ يعني فدية حلق الرأس في الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة:«أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ»(١٥). وعلى هذا فلا بد أن نُخرج نصف صاع لكل واحد من الستة الفقراء.