والثالث: ما قُدِّر فيه الْمُعطَى دون المدفوع، مثل: فدية كفَّارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجِماع في نهار رمضان، هذه قُدِّر فيها مَنْ؟ المُعطى دون المدفوع {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة: ٨٩]، وبناءً على هذا نقول في كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، والجماع في نهار رمضان: أطعم مسكينًا ما شئت حتى ولو كان دون مُدٍّ من البر، أطعمه، ولهذا يجوز في هذا القسم أن يُغدِّي المساكين أو يعشيهم؛ وذلك لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزأ، هذه ثلاثة أقسام:
الأول: ما قدر فيه المدفوع دون الدافع والآخِذ.
والثاني: ما قدر فيه المدفوع والآخذ.
والثالث: ما قدر فيه الآخذ دون المدفوع. هذه أقسام ثلاثة.
ثم قال:(باب إخراج الزكاة).
طالب: شيخ، إذا أخرج واحد إلى الجماعة؛ يعني سعى واحد إلى جماعة والجماعة مثلًا كثيرة ( ... )، ووصل لهم حبة حبة، فهذا كيف يجزئ؟ ما يستفيد الناس؟
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول: إذا دفع صاعًا واحدًا إلى جماعة كهذا الجمع، معناه سيأتي كل واحد حبة حبة، فكيف يجزئ؟
على كل حال، هذا سؤال يعني وارد، ولهذا قال العلماء: يسن ألَّا ينقص الْمُعْطى عن مُدٍّ احترازًا مما أشرت إليه.
طالب: قلتم يا شيخ: إن المقصود بحديث أبي سعيد وابن عمر المقصود ( ... ) المعنى يعني ألا يعني ( ... ) يفهم من هذا أنه ممكن يخرج أموالًا؟
الشيخ: يخرج أيش؟
طالب: يخرج أموالًا.
الشيخ: لا.
الطالب: لأنه في بعض البلاد يا شيخ ما يريدون إلا مالًا مثل هؤلاء ( ... ).
الشيخ: يعني ما يأكلون إلا ورق المال؟ ! يعني يأكلون معشرهم خمس مئة؟ !
الطالب: لا، يقول: أنا ما أريد عيش، أنا مستغنٍ، عندي رز، وعندي تمر، وعندي كل شيء، تبغي تعطيهم مالًا ( ... ) ولا ( ... ).