الشيخ: والله ربما إذا وجد كما قلت إننا نخرج القيمة للضرورة، إذا قال: ما نقبل طعامًا إطلاقًا، فهذه ربما نقول للضرورة، أما الجواز مطلقًا كما هو مذهب أبي حنيفة في جواز إخراج القيمة، فليس بظاهر.
طالب: وإذا أعطيت يا شيخ الزكاة جمعيات البر، ولا صرفت هذه الأطعمة إلا بعد الزوال.
الشيخ: إي، هذه مشكلة يا إخوان، دَفْع الزكاة لجمعيات البِرِّ، هل تقبضه الجمعيات على أنها وكيلة عن الفقراء، أو على أنها وكيلة عن الدافع؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: يترتب على ذلك أنها لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانها، بدلها، أما إذا قلنا: إنها نائبة عن الفقراء، فإن الشيء إذا وصلهم كأنما وصل إلى الفقراء، وينبني على ذلك أيضًا إذا قلنا: إنهم نواب عن الفقراء وأعطيتها إياهم أعطيتهم زكاتك في وقتها في رمضان مثلًا، ولم يصرفوها إلا في آخر السنة فإنك تكون آثمًا أنت؛ لأنك أخَّرت إخراجها عن وقتها، وإذا قلنا: إنهم نائبون عن الفقراء، وأديت إليهم في رمضان الذي هو وقت إخراج زكاتك فقد برئت ذمتك وسلمت.
فالذي يظهر لي أن من كان عنده إذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة، والحكومة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا، فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، وإن تأخرت لم تجزئ، وإن تقدمت أيضًا بأكثر من يومين لم تجزئ؛ لأنها موكلة عن مَنْ؟ عن الفقراء، وكذلك إذا أعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمان عليك، وإذا أعطيتهم إياها في وقت حلولها، فلا إثم عليك، هذا هو اللي يظهر لي.
طالب: شيخ، كيف إذا كان يعلم يا شيخ أنهم سيرجئونها؟
الشيخ: إذا قلنا إنهم وكلاء عن الفقراء فهم لن يرجئوها إلا لمصلحة الفقراء، قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات أو الصدقات فيرون من المصلحة أن تُؤخَّر إلى وقت الحاجة.
طالب: ما جرى العمل عليه الآن ( ... ) صاع ليس الصاع النبوي.