للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا سؤال وجيه، يقول: صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي، والناس جرت عادتهم أنهم يخرجون صاعًا، فما الحكم؟ هل نقول: إن هذا بدعة لكونه زائدًا عن المشروع؟ أو نقول: إن مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقة؟

الصحيح الثاني، لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد على الصاع النبوي، وقال: إنه لا ينبغي؛ لأن هذه عبادة مُقدَّرة من الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيه جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه من الزكاة، مثلًا أربعون درهمًا وأخرج ستين درهمًا.

طالب: ( ... ) زكاة الفطر ( ... ) هل يجزئ؟

الشيخ: لا يجزئ، لا بد أن يملكهم الصاع.

طالب: شيخ، لو يعطي الفقير يا شيخ قبل الصلاة عشر فِطَر فاغتنى ففضل عن حاجته الأصليه، فهل يجب عليه إخراج الفطرة؟

الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول: فقير أُعطي صباح العيد عشر فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، فهل تلزمه الفطرة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لا؛ لأن وقت الوجوب متى؟

طلبة: غروب الشمس ..

الشيخ: غروب الشمس من ليلة العيد.

طالب: ولو كان قبل يا شيخ؟

الشيخ: لو أُعطي عشر في آخر نهار رمضان لزمته.

طالب: إذا كان مثلًا في بلد ليس فيها، بحث عن القوت، ولم يجد يخرج القيمة؟

الشيخ: عن أيش؟

طالب: ما وجد يعني.

الشيخ: ما وجد طعامًا يعني.

الطالب: طعام ..

الشيخ: يخرج للضرورة، هذا ضرورة.

الطالب: طيب القيمة والمقدار؟

الشيخ: يسأل: كم يساوي الصاع في هذا الوقت في هذا البلد؟ ويخرج.

الطالب: قد يختلف.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: يعني مثلًا القوت الرئيسي البر مثلًا بثلاثين ريالًا، وفيه مثلًا الرز أو الأقط مثلًا أقل.

الشيخ: ما يخالف هو صاع يخرج من هذا أو هذا اللي ( ... ).

طالب: أقول: بالنسبة للمكرونيا ..

الشيخ: المكرونيا، لا، المكرونة!

الطالب: إذا كان فيه طعام ..

الشيخ: أوكرانيا هذه أظن في الاتحاد السوفيتي سابقًا! !

<<  <  ج: ص:  >  >>