يقول المؤلف:(وَتَجِب في مالِ صَبِيٍّ ومجنون، فيخرجها ولَيُّهما)، (وليهما) يعني: من يتولَّى شأنهما في المال، في المال خاصة، ومَنْ الذي يتولى شأنهما في المال خاصة؟ هو الأب، أو وصيه، أو وكيله إن كان حيًّا، وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب، والصحيح أن وَلِيَّهُما مَنْ يتولَّى أمرَهما من أبٍ، أو أمٍّ، أو أخٍ، أو أختٍ، أو عمٍ، أو خالٍ، أو غيرِهم؛ لأن هذا هو مقتضى الولاية، قد يكون الأب ميتًا ولم يوصِ لأحد، لكن هم قالوا: إذا لم يوصِ لأحد فالأمر إلى الحاكم القاضي يُوَلِّي مَنْ شاء، والصحيح أن الأقربين هم الأولياء.
طالب: شيخ، كتب السيرة يا شيخ، السيرة مليئة بتسامح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينتقم لنفسه، فهل الحدود تدل على أن قتل ساب الرسول أحسن الله إليك؟
الشيخ: نعم، يقول السائل: ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، أفلا يكون ذلك مانعًا من قولنا بِتَحَتُّمِ قتل سابِّ الرسول؟
الجواب: لا؛ لأن سابَّ الرسول بعد وفاته لا ينال شخصه؛ إذ هو قد مات، وسابُّه في الحقيقة سابٌّ له لشخصه، لكن حقيقة الأمر تعود إلى دينه؛ ولهذا نقول: إن سبَّ الرسول إذا كان حيًّا فهو سَبٌّ شخصي، وإذا رضي وعفا فلا بأس، ولهذا لو سبَّ الرسول باعتبار أنه رسوله وأراد بذلك سَبَّ دينه فلا نظن أن الرسول يُسْقِط حقه.
طالب:( ... ) لم يفعل ( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، بالدين، لكن الدين مَنْ يمثله؟ يمثله النبي عليه الصلاة والسلام فهنا تعلق بشخص الرسول وبالدين، نعم؟
طالب: ذكرتم أن الذين يُشرِكون الآن أنهم معذورون، كيف نعذرهم وهم يعيشون في وسط المسلمين، ولم يُعْذَر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشركه؟