الشيخ: إي، ولو من دون تفريط إذا أتلفها هو، لكن لو تلفت؛ هي بنفسها تلفت باحتراق مثلًا أو جاء إنسان أخذها وسرقها، لكن لو هو يُتْلِفُها.
افرض أن هذا صاحب الأمانة أني جعلتُ عنده طبقَ تمرٍ.
قلت: هذا وديعة، فجاء هذا الرجل فظنه طبقه فأكله، يضمن أو لا؟ يضمن.
الطالب: حتى النائم يا شيخ؟
الشيخ: حتى النائم يضمن، لأيش؟
الطالب: ما رفع عنه القلم؟ !
الشيخ: إي، مرفوع عنه القلم بالنسبة للإثم، لكن بالنسبة لضمان حق الآدمي لا يُفَرَّق.
طالب: رجل ذبح شاة؛ بهيمة الأنعام، ولم يسمِّ، وهو جاهل في ذلك ونيته سليمة، يريدها لله عز وجل، فهل يُعْذَر في ذلك؟
الشيخ: هل يُعْذَر؟ ! طيب؛ رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلًا، بحسب المقصود ماتت بأي حال، فجاء بالسكين وقَدَّها مع بطنها حتى شقها نصفين، وهو ما يدري، ما تقول؟
الطالب: ميتة.
الشيخ: ميتة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نفس الشيء فيمن لم يسمِّ.
الطالب: نيته سليمة كيف نعرف؟
الشيخ: وإذا نيته سليمة، هذا ابن حلال قال: بطنه هو اللي فيه الطعام وإذا شقت بطنه، ما عاد تعود تأكل، خلِّ، أذبح مع البطن.
الطالب: يا شيخ، كيف نعذر إنسانًا يشرك بالله عز وجل، ولا نعذر هذا وهو لا يعلم؟
الشيخ: إي، هذا فَعَل محرمًا، المشرك فعل محرمًا، وهذا تَرَك واجبًا، فرق بين ترك الواجب وعدمه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل إنهار الدم والتسمية في حكمٍ واحد، فقال: «مَا أنهَرَ الدَّم وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٩) شرط، وقال في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (١٠)؛ ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله مَنْ قال: إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، وإذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام، مع أنه كله واحد، كله شرط، مع أنه لو كان الأمر بالعكس كان أَوْلَى؛ لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة ويرتبك فيجيء على طول يرمي، والذبيحة بالطمأنينة، عرفت؟