للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: عفوًا فيه هنا كلام بسيط، إذا كنت تعلِّق عليه، يقول: هناك، قال رحمه الله تعالى: وقوله: (فَقَطْ) أي: من غير زيادة وفاقًا لحديث الصديق: «مَنْ سَأَلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطَه» (١١) مع توفر الصحابة، ولم يُنقل عنهم أخذ الزيادة ولا قولهم به، ولأنه لا يُزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق، وقيل: «وَشَطْرَ مَالَهُ» إن علم تحريمه؛ لحديث: «فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالَهِ»، وهو من رواية بهز، قال الشافعي وغيره: حديث بهز لا يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلنا به.

الشيخ: طيب، جزاه الله خيرًا، هذا هو ثابت في الحديث، حديث صحيح.

الطالب: بالنسبة لحديث الصديق يا شيخ؟

الشيخ: هذا نعم، من سأل شيئًا من شخص باذلٍ، من سأل زيادة ما يُطاع، لكن رجل منعها بخلًا وأبى بس نأخذها منه ونقول: روح! نُعَزِّرُه، يجيء المرة الثانية ما يمنع ولَّا أجيء لغيره، ما يمنع.

طالب: شيخ لو إنسان منع الزكاة فأخذناها منه قَسْرًا، قهرًا، فالآن هو لا تجزئه الزكاة؛ يعني: لا تسقط.

الشيخ: عند الله؟

الطالب: إي نعم، فلو أراد أن يتوب، هل يُخْرِج ثانيًا؛ لأنها لا تجزئه؟

الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟

طالب: ما فهمنا السؤال.

الشيخ: يقول: هذا الذي أخذناها منه قهرًا قلنا: إنها لا تجزئه عند الله، لكن لو تاب هل يَلْزَمْه إخراجها أو لا؟ الظاهر يلزمه إخراجها؛ لأنه ما بَرِئت ذمته.

طالب: نفس المسألة هذه ( ... )

الشيخ: الفقه ( ... ) سلعة وليس معه إلَّا مئة، أظن هذا معنى السؤال، فهل يجوز أن يعطيه المئة ويَرجِع عليه فيما بعد من باب المصارفة؟

إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز؛ لأنه لابد من الاستلام في مجلس العقد.

طالب: ما فهمنا يا شيخ.

الشيخ: يقول: إذا اشتريت من شخص بعشرة ريالات، وليس معي إلَّا مئة، فهل أعطيه المئة وأقول: أرجعُ عليك آخذ التسعين إذا لم يكن عنده تسعين ريال؟

أقول: من باب المصارفة لا يجوز؛ لأنه لا بد من القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>