للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ويش باب المصارفة؟

الشيخ: يعني: قصده يصرف مئة بعشرة، مئة بعشرة أوراق من فئة عشرة، لكن ما قَبَض، هذا ما يجوز، أما إذا قال: خذ هذه المئة كَرَهْنٍ عنده، وأنا آتِ لك بالعشرة فيما بعد، هذا ما فيه بأس.

الطالب: أو تبقى عنده حتى يتوفر عنده صَرْف.

الشيخ: أو تبقى عنده، يقول: ما أنصرف حتى أنه يتوفر عندك، تبقى عندك وديعة حتى أحضُر بعد ما يتوفر عندك ويتفق على هذا.

على كل حال، يقول: أقترح أن تكون هناك أسئلة قبل درس الزاد؛ وذلك لأنه بقي الكثير منه، والأسئلة -ما أدري ويش الكلمة- الكثير من وقته، فحبَّذا أن لا تكون هناك أسئلة قبله؛ لأنه بإمكان السائل أن يسأل في وقت آخر ولله الحمد والمنَّة إلَّا إذا كانت هناك قضية مطروحة في الساحة فهذه حاجة لا بد من تبيينها لطلبة العلم، والله يحفظكم.

هو على كل حال اتفقنا أنه ما يُجاب إلَّا على ثلاثة أسئلة فقط، هذه تبقى حتى يأتيها الدور إن شاء الله، وإن جاء رمضان قبل أن يأتيها الدور فتسقط.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرِّقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما وَرَد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلُها إلى ما تَقْصُر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

رجل منع زكاته فبماذا تحكمون عليه؟

طالب: كان جاحدًا وجوبَها يا شيخ أو مانعها؟ جاحدًا يا شيخ أو غير جاحد؟

الشيخ: ما أدري، إن كان عندك تفصيل ففصِّلْ.

الطالب: تؤخذ منه قهرًا.

الشيخ: عندك تفصيل؟

الطالب: أولًا: إذا كان جاحدًا لوجوبها ولو أخرجها قُتِل رِدَّة.

الشيخ: إن كان جاحدًا لوجوبها كفر؟

الطالب: ولو أخرجها.

الشيخ: طيب وإن كان مُقِرًَّا بوجوبها، ولكن تهاون أو بخل بها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>