الطالب: يُطالَب بإخراجها وتؤخذ منه قهرًا، فإن لم يخرجها قُتِل حَدًَّا.
الشيخ: يُقْتل؟
ماذا تقولون في الجواب الثاني؟
طالب: ما يُقتل حدًّا يا شيخ، تؤخذ قهرًا منه.
الشيخ: تُؤْخَذ قهرًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولا يُقتل؟
الطالب: ولا يُقتل.
الشيخ: لكن لو منعها قوم قوتلوا، لو منعها جماعة قوتلوا كما فعل الصديق رضي الله عنه.
يقول المؤلف: إذا منعها بُخْلًا أُخِذَت منه وعُزِّر، بماذا يكون التعزير؟
طالب: التعزير راجع للإمام، فيما يرى حسب الأصلح لكل شخصٍ بِحَسَبِه.
الشيخ: هل هناك قول ثانٍ في المسألة؟
طالب: فيه قول: راجع للإمام.
الشيخ: انتهينا منه، هذا أخبرنا به، هل فيه قول آخر في التعزير؟
الطالب: ما أخبر عليه، ما كتبته.
الشيخ: ما كتبته؟ هل هناك قول؟
الطالب: نعم، أنه تؤخذ وَشَطْرُ ماله؟
الشيخ: تؤخذ وشطرُ ماله؟ دليله؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» (٤)، طيب، ما المراد بالمال؟
طالب آخر: فيه خلاف يا شيخ، منهم من قال: شطر ماله كله، ومنهم من قال: شطر ماله الذي منع الزكاة فيه.
الشيخ: اللي منع زكاته، وبناءً على هذا هل نأخذ بالأشد أو بالأخف؟
طالب: نأخذ بالأخف.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إلَّا أن يرى الإمام المصلحة ( ... )، كأن يتداعى أكثر الناس عليها أو غالب الناس فيغلظ عليهم كما عمل عمر رضي الله عنه.
الشيخ: نعم؛ يعني: يأخذ بالأسهل؛ لأنه المتيَقَّن ما لم يكن في الأخذ بالأشد مصلحة فتتبع.
هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟
طالب: فيه خلاف.
الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.
الطالب: نعم تجب.
الشيخ: تجب، مَنْ يُخرجها؟
الطالب: وليُّه القائم عليه.
الشيخ: طيب، مَن الوليُّ؟
الطالب: المذهب: الأب أو الوصي أو الوكيل.
الشيخ: نعم، والقول الثاني؟
الطالب: الثاني: الأقربين.
الشيخ: مَنْ يتولى أمره من أبٍ أو جدٍّ أو عمٍّ أو خالٍ أو أمٍّ، وهذا هو الصحيح.