الطالب: شيخ الإسلام يقول: إن الإنسان إذا طُلِبَ منه أن يقيم الصلاة ثم رفض أن يصليها حتى يقام عليه القتل فإنه يعتبر جاحدًا؛ لأنه لا يمكن أن يُسْتَنَد على هذا الشيء ونقول: إنه تركها تهاونًا، بل هو جاحد، هل نقول بالزكاة من هذا يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما نقول؛ لأن الصلاة قال كثير من العلماء بكفر تاركها بخلاف الزكاة.
الطالب: أقصد يا شيخ أن نقول: إنه أردنا نقيم عليه القتل وهو مُصِرٌّ على ذلك.
الشيخ: بس هذاك نهدده بالقتل، المصلي اللي ترك الصلاة، فإذا أبى، ولو قُتِل فهو ( ... ) وأنه معاند، لكن هذا لا نهدده بالقتل لأنه لا يُقتل.
طالب: مانع الزكاة.
الشيخ: نعم، مانع الزكاة لا يُقتل.
الطالب: باقي الصحابة على كفران مانعها.
الشيخ: قتال؟
طالب: إي نعم، يُقتَل حَدًّا.
الشيخ: قتال مانعها، قتال جماعة، طائفة؛ ولهذا المؤلف يقول رحمه الله:(كفر عارفٌ بالحكم وأُخِذَت منه وقُتِلَ)؛ لتكذيبه الله ورسوله، أما الثانية قال: قوتل، المقاتلة غير القتل، المقاتلة من أجل أن يلتزم بالواجب، مثل منعها جماعة، طائفة نقاتلهم حتى يؤدُّوها، وقد ذكرنا لكم فيما سبق الفرق بين القتال والقتل، وأن المقاتلة أوسع من القتل.
قال المؤلف:(ولا يَجوز إخراجُها إلا بِنِيَّةٍ)، (لا يجوز) يعني: ولا يجزئ أيضًا إخراجها إلَّا بنية، بنيةٍ ممن تجب عليه؛ لأنه هو المخاطَب بها، ودليل ذلك أثريٌّ ونظري:
أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١٢).