ولكن نَفْيُ الاستحباب لا يقتضي ثبوته لسبب شرعي، ثبوت أيش؟
طالب: التعجيل.
الشيخ: الاستحباب لسبب شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة إلى تقديم الزكاة لمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب، أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: استحباب تعجيلها لذاته أو لغيره؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله.
[باب أهل الزكاة]
ثم ذكر المؤلف أهل الزكاة؛ لأنه لما ذَكَر إخراجَها وكيفيتَها ووقتَها ذَكَر مستحِق الزكاة، فقال:(باب أهل الزكاة) الأهل بمعنى المستحِق، فمعنى أهل الزكاة؛ يعني المستحقين لها.
واعلم أن الله سبحانه وتعالى لحكمته قد يُعَيِّن المستحِق وما يستحِق، وقد يُعَيِّن المستحِق دون ما يستحِق، وقد يُعَيِّن ما يُسْتَحَق دون من يَسْتَحِق.
مثال الأول؛ أن يُعَيِّن المستحِق دون ما يستحِق، أهل الزكاة عَيَّنَهُم الله، ولا قال: أعطوا هذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، أو اقسموها بين الأصناف الثمانية، على القول الراجح.
تعيين المستحِق وما يستحِق؛ مثل الفرائض، عَيَّن الله المستحقين وما يستحقون، وكذلك كفارة الأذى، فِدْيَة الأذى ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
وتعيين المستحِق دون ما يستحِق، مثل؟
طالب: كفارة اليمين.
الشيخ: الكفارات؛ كفارة اليمين والظهار، وما أشبهها.
يقول:(وهم ثمانية أصناف) الدليل على هذا الحصر القرآنُ؛ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[التوبة: ٦٠] محصورون.