الجواب: الثاني؛ يعني: لو فُرِض أن الإنسان محتاج إلى الزواج، وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكِسوته وسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرًا.
إذا كان رجل عنده ما يكفيه لأكله وشربه وكِسوته وسكنه، لكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تُشْتَرَى له، فهل نعطيه؟
نعم، نعطيه؛ يشتري الكتب، لكن لا نعطيه يؤسس مكتبة فيها ألف كتاب، نعطيه ما يحتاج إليه فقط من الكتب؛ وذلك لأنه إذا كان يُعْطَى لغذائه البدني فإنه يُعْطَى لغذائه الروحي والقلبي، فإذا كان هذا الرجل يحتاج إلى كتب علم فإنه لا بأس أن يُعْطَى من الزكاة ما يشتري به الكتب.
يحتاج إلى سيارة؛ هو عنده ما يكفيه للأكل والشرب والسكن والنكاح، لكنه يحتاج إلى سيارة؛ لأن عمله في مدرسته أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى سيارة، هل نشتري له سيارة، أو ندفع له أجرة يكتري بها سيارة؟
الظاهر الثاني؛ لأننا إذا اشترينا له سيارة فهي بثمن باهظ، هذا الثمن ممكن أن نعطيه فقيرًا آخر، فنقول: الآن نؤمِّن لك سيارة لحاجتك، وإذا أغناك الله اشترِ من نفسك.
ذكر في الشرح مسألة مهمة: وهو رجل قادر على التكسب؛ يستطيع أن يتكسب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهل يُعْطَى من الزكاة أو لا؟
الجواب: نقول: إنه يُعْطَى، لماذا؟ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قرر الفقهاء هنا، وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يُعْطَى؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله.
وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز أخذ الرهان في العلم؛ يعني: تعايا رجلان في مسألة، فقال أحدهما: سنجعل جُعْلًا للمصيب، إن أصبتُ أنا أعطني مئة، وإن أصبتَ أنت أعطيتك مئة، هذا لا شك أنه رهان، هل يجوز أو لا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز السَّبق إلَّا في ثلاث؛ وهي الإبل والخيل والسهام.