الشيخ: لا يحضرني الآن الدليل، ولا يُسْتَبْعَد أن يكون في المسألة خلاف؛ لأنه إذا جاز للحولين فما الذي يمنع؟ على كل حال نراجعها إن شاء الله.
طالب: ( ... ) قدم الزكاة للحولين ( ... )، ثم أتته ( ... ) وأتى عليه الحول، فهل يكفي ما قدَّم؛ يعني: قدم قبل؟
الشيخ: يعني: تلفت الغنم الأولى؟
الطالب: الأولى.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: قبل أن يأتي الحول، ثم ( ... ) أربعين، ثم حال عليه الحول، يكتفي بالسابق؟
الشيخ: لا، ما يكتفي.
الطالب: ولكن ما ( ... )؟
الشيخ: إي؛ لأن السابق زكاة عن نصابٍ تَلِف، وهذا النصاب الجديد يحتاج إلى حول.
طالب: شيخ، تعيين المستحِق والمستحَق، ما يكون فيه قسم رابع هو عدم تعيين لا هذا ولا هذا؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: مُطْلَق الصدقة.
الشيخ: ما هي بواجبة.
طالب: الأسئلة ويش؟
الشيخ: يقول: ما يمكن نقول: شيء لا يُعَيَّن فيه المستحِق ولا المستحَق، قلت: مثل؟ قال: الصدقة، قلت: الصدقة غير واجبة.
طالب: الآن -يا شيخ- إذا طُلِب مني مكوس هل يمكن أن أدفعها بنية الزكاة؟
الشيخ: إي نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يجوز أن تدفعها بنية الزكاة، مثل طُلِب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته، وبعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وأنت إذا نويت به الزكاة دفعت الصبر، وهذا أقرب.
طالب: يا شيخ، إذا كان عندي مال أجهزه للزكاة وسُرِق ( ... )، حول كامل، ومجهزه ( ... ) خاص لمجاهدين ولَّا خاص لزكاة؟
الشيخ: يعني: قبل تمام الحول؟
الطالب: لا، تم الحول.
الشيخ: تم.
الطالب: الذي سُرِق ( ... ) مقدار الزكاة.
الشيخ: إي، يعني: ما أخرجتها الآن؟
الطالب: ما أخرجتها ( ... ) أزكي؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، يعني: عزلتها عن مالك؟
الطالب: عزلتها عن مالي ( ... ) أعطه المسكين.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وسُرِق.
الشيخ: تضمنها.
الطالب: بس -يا شيخ- السارق ( ... ).
الشيخ: دور، ولعلك تقطع يده.