للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يحضرني الآن الدليل، ولا يُسْتَبْعَد أن يكون في المسألة خلاف؛ لأنه إذا جاز للحولين فما الذي يمنع؟ على كل حال نراجعها إن شاء الله.

طالب: ( ... ) قدم الزكاة للحولين ( ... )، ثم أتته ( ... ) وأتى عليه الحول، فهل يكفي ما قدَّم؛ يعني: قدم قبل؟

الشيخ: يعني: تلفت الغنم الأولى؟

الطالب: الأولى.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: قبل أن يأتي الحول، ثم ( ... ) أربعين، ثم حال عليه الحول، يكتفي بالسابق؟

الشيخ: لا، ما يكتفي.

الطالب: ولكن ما ( ... )؟

الشيخ: إي؛ لأن السابق زكاة عن نصابٍ تَلِف، وهذا النصاب الجديد يحتاج إلى حول.

طالب: شيخ، تعيين المستحِق والمستحَق، ما يكون فيه قسم رابع هو عدم تعيين لا هذا ولا هذا؟

الشيخ: مثل؟

الطالب: مُطْلَق الصدقة.

الشيخ: ما هي بواجبة.

طالب: الأسئلة ويش؟

الشيخ: يقول: ما يمكن نقول: شيء لا يُعَيَّن فيه المستحِق ولا المستحَق، قلت: مثل؟ قال: الصدقة، قلت: الصدقة غير واجبة.

طالب: الآن -يا شيخ- إذا طُلِب مني مكوس هل يمكن أن أدفعها بنية الزكاة؟

الشيخ: إي نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يجوز أن تدفعها بنية الزكاة، مثل طُلِب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته، وبعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وأنت إذا نويت به الزكاة دفعت الصبر، وهذا أقرب.

طالب: يا شيخ، إذا كان عندي مال أجهزه للزكاة وسُرِق ( ... )، حول كامل، ومجهزه ( ... ) خاص لمجاهدين ولَّا خاص لزكاة؟

الشيخ: يعني: قبل تمام الحول؟

الطالب: لا، تم الحول.

الشيخ: تم.

الطالب: الذي سُرِق ( ... ) مقدار الزكاة.

الشيخ: إي، يعني: ما أخرجتها الآن؟

الطالب: ما أخرجتها ( ... ) أزكي؟

الشيخ: إي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، يعني: عزلتها عن مالك؟

الطالب: عزلتها عن مالي ( ... ) أعطه المسكين.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: وسُرِق.

الشيخ: تضمنها.

الطالب: بس -يا شيخ- السارق ( ... ).

الشيخ: دور، ولعلك تقطع يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>