للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: القول الثاني حكي عن الحسن أنه لا يجوز ( ... ) ومالك وداود، ( ... ) روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تُؤَدِّ الزَّكَاةَ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ» (٥)، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني، الدليل النظري قال ..

الشيخ: هذا موقوف.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: أقول: هذا الحديث موقوف، الصحيح أنه موقوف، الثاني؟

الطالب: الدليل النظري قالوا: لأن الحول أحد شروط الزكاة، فلم يجزئ تقديم الزكاة عليها كالنصاب، هذا الدليل النظري، دليل ( ... ).

الشيخ: إي، لا، النظري هذا نظَّرنا فيه، وقلنا: إنه تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت، فالكفارة مثلًا إذا حلف وأراد أن يُخْرِج الكفارة قبل الحِنْث فلا بأس، {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، لكن مع ذلك لا يُستحب؛ يعني: لا نقول: إن هذا من باب المسابقة في الخير، نقول: لا يُستحب أن يُخرج قبل ..

طالب: ما حكم ما زاد عن حولين؟

الشيخ: فيما زاد عن الحولين هذا محل نظر؛ لأنه قد تتغير الأحوال، إي نعم.

طالب: التخريج الذي طلبته مني -يا شيخ- تخريج البول في المستَحَم ( ... ) ومواعدكم الليلة.

الشيخ: إي، هذا هو، نعم.

الطالب: أَقرأه؟

الشيخ: اقرأ، نعم.

الطالب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>