الشيخ: سبحان الله! الدليل على أن الشيء يحرم ويصِح لأنه عائد على غير.
طالب: لا ذكرته.
طالب: ( ... ).
الشيخ: خير إن شاء الله، على كل حال، إن لم أكن ذكرتُه، فالآن ذكرتُه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العمامة صحيحة، عائد على خارج عن العبادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المراد ثوب الحرير الذي حَرُم لأنه حرير، لا لأنه غير ساتر، طيب، خير إن شاء الله، الآن عرفنا لها نظيرًا.
إذا كان في بلدٍ لا فقراءَ فيه فماذا يصنع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، يتعين الأقرب أو لنا أن نُبْعِد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني أنه ( ... ).
الشيخ: أنه لا يتعين الأقرب.
الطالب: نعم.
الشيخ: هل لها نظير؟
الطالب: المرأة تَعْتَدَّ ( ... ).
الشيخ: نعم، المحادَّة.
الطالب: إذا تحولت ( ... ) من بيت زوجها، فإن لها أن تعتدَّ في بيت أهلها وفي غيره.
الشيخ: أحسنت، تمام.
تعجيل الزكاة أفضل أم تأخيرها؟
طالب: على قول المؤلف يجوز تعجيل الزكاة لأقل من حولين.
الشيخ: لا، السؤال: هل هو أفضل أم التأخير؟
الطالب: ( ... ) أفضل عند تمام الحول.
الشيخ: عند تمام الحول، أحسنت، إذن إذا قال: الأفضل التعجيل أو التأخير؟ نقول: ماذا تريد بالتأخير؟ إن أردت التأخير إلى ما بعد الحول فهو حرام؛ لأنه لا يجوز إلَّا لغرض، وإذا أردت التأخير إلى تمام الحول فالأفضل تأخيرها إلى تمام الحول.
ذكرنا أن أهل الزكاة ثمانية، فما هو الدليل على انحصارهم في هذا؟
طالب: قول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}.
الشيخ: {وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠] طيب، أحسنت.
ما الفرق بين الفقراء والمساكين في هذا الباب؟
طالب: الفقير هو الذي لا يجد شيئًا، أو يجد أقل ( ... ) نصف.