الشيخ: يعني: إذن لا يتعين أن تكون فقراء البلد؛ لأن احتمال أن يكون المراد بها الجنس؛ يعني: في فقراء المسلمين؛ لأنهم لما أسلموا صاروا مسلمين، فـ (فقراؤهم) يعني: فقراء المسلمين، صحيح.
عندنا إشكال في كونها تَحْرُم وتجزئ؛ يحرم نقلها إلى بلد آخر، ولو فَعَلَ أجزأتْ؟
طالب: الحرمة ليست على ذات الزكاة.
الشيخ: نعم.
الطالب: بل على النقل، يعني ليست ..
الشيخ: يعني: لأمر خارج.
الطالب: نعم، خارج ( ... ).
الشيخ: عن العبادة طيب.
هل لها نظير؟
الطالب: إي.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل الصلاة في الثوب المتنجس.
الشيخ: المتنجس؟
الطالب: الثوب النجس.
الشيخ: إي، ما يصلح؛ يعني: الصلاة في الثوب النجس.
الطالب: للضرورة.
الشيخ: لا، دعنا من الضرورة.
الطالب: ( ... ) تكون الحرمة ليست لذات العبادة.
الشيخ: لو صلى في ثوب نجس عالمًا بطلت صلاته.
الطالب: لو صلى ما عنده.
الشيخ: هذا ضرورة.
الطالب: ولكن ما ينطبق عليه ( ... )؟
الشيخ: ما تنطبق؛ لأنه على المذهب يصلي ويعيد.
الطالب: ويعيد؟
الشيخ: إي، والصحيح أنه ما يعيد، لكن هذا لضرورة.
طالب: أن يصلي بثوب حرير.
الشيخ: لا.
طالب: أن يصلي -شيخ- وعليه عمامة من حرير.
الشيخ: إي، طيب.
طالب: أن يصلي على أرض مغصوبة.
الشيخ: كله يعود على شيء واحد.
طالب: يعني: يصلي في ثوب مغصوب.
الشيخ: ( ... ) حديث تَلَقِّي الرُّكْبان (١٠)، تَلَقِّي الرُّكْبان حرام، ومعلوم أن المراد تَلَقِّيهم بالشراء منهم، ما هو تَلَقِّيهم بيسلم عليهم، ومع ذلك البيع صحيح.
طالب: لكن ما ذكرت القول الصحيح ( ... ) لأمر خارج.
الشيخ: إي نعم، يعني: ذكر على اختيار الصحيح؟
الطالب: الاختيار الصحيح.
الشيخ: إي.
طالب: الآن ما ذَكَر.
الشيخ: من اللي ما ذَكَر؟
الطالب: جواب لهذه، يعني ما ذُكِر ..
الشيخ: أنا ما ذكرتُه؟
الطالب: إلَّا ( ... ) العمامة.
الشيخ: لا، ذكرتُه، أنا ما ذكرتُه؟
طالب: لا، ذُكِر ( ... ) ما ذُكِر.