للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني: إذن لا يتعين أن تكون فقراء البلد؛ لأن احتمال أن يكون المراد بها الجنس؛ يعني: في فقراء المسلمين؛ لأنهم لما أسلموا صاروا مسلمين، فـ (فقراؤهم) يعني: فقراء المسلمين، صحيح.

عندنا إشكال في كونها تَحْرُم وتجزئ؛ يحرم نقلها إلى بلد آخر، ولو فَعَلَ أجزأتْ؟

طالب: الحرمة ليست على ذات الزكاة.

الشيخ: نعم.

الطالب: بل على النقل، يعني ليست ..

الشيخ: يعني: لأمر خارج.

الطالب: نعم، خارج ( ... ).

الشيخ: عن العبادة طيب.

هل لها نظير؟

الطالب: إي.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل الصلاة في الثوب المتنجس.

الشيخ: المتنجس؟

الطالب: الثوب النجس.

الشيخ: إي، ما يصلح؛ يعني: الصلاة في الثوب النجس.

الطالب: للضرورة.

الشيخ: لا، دعنا من الضرورة.

الطالب: ( ... ) تكون الحرمة ليست لذات العبادة.

الشيخ: لو صلى في ثوب نجس عالمًا بطلت صلاته.

الطالب: لو صلى ما عنده.

الشيخ: هذا ضرورة.

الطالب: ولكن ما ينطبق عليه ( ... )؟

الشيخ: ما تنطبق؛ لأنه على المذهب يصلي ويعيد.

الطالب: ويعيد؟

الشيخ: إي، والصحيح أنه ما يعيد، لكن هذا لضرورة.

طالب: أن يصلي بثوب حرير.

الشيخ: لا.

طالب: أن يصلي -شيخ- وعليه عمامة من حرير.

الشيخ: إي، طيب.

طالب: أن يصلي على أرض مغصوبة.

الشيخ: كله يعود على شيء واحد.

طالب: يعني: يصلي في ثوب مغصوب.

الشيخ: ( ... ) حديث تَلَقِّي الرُّكْبان (١٠)، تَلَقِّي الرُّكْبان حرام، ومعلوم أن المراد تَلَقِّيهم بالشراء منهم، ما هو تَلَقِّيهم بيسلم عليهم، ومع ذلك البيع صحيح.

طالب: لكن ما ذكرت القول الصحيح ( ... ) لأمر خارج.

الشيخ: إي نعم، يعني: ذكر على اختيار الصحيح؟

الطالب: الاختيار الصحيح.

الشيخ: إي.

طالب: الآن ما ذَكَر.

الشيخ: من اللي ما ذَكَر؟

الطالب: جواب لهذه، يعني ما ذُكِر ..

الشيخ: أنا ما ذكرتُه؟

الطالب: إلَّا ( ... ) العمامة.

الشيخ: لا، ذكرتُه، أنا ما ذكرتُه؟

طالب: لا، ذُكِر ( ... ) ما ذُكِر.

<<  <  ج: ص:  >  >>