طالب: الأفضل أن يوزعها بنفسه؛ لأنها عبادة.
الشيخ: أن يفرقها بنفسه.
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا واحد، عبادة فينبغي أن يباشرها بنفسه.
الطالب: ودفع التهمة عن نفسه الناس من حوله.
الثالثة: أن يكون على يقين من إبراء ذمته.
الشيخ: نعم، من وصولها إلى مستحقها.
طالب: في تقسيمها مشقة يزيد من أجره.
الشيخ: زيادة الأجر بمشقة التقسيم.
رجل ماله في جدة، فأخرج زكاته في المدينة، ماذا تقول؟
طالب: أجزأت، ولكن الأفضل أن يُخْرِجُها في بلده.
الشيخ: بس، يعني: يجوز بلا إثم؟
الطالب: لا، يأثم، يجوز لكن مع الإثم.
الشيخ: يجوز مع الإثم؛ يعني: تجزئ أو يجوز مع الإثم؟
الطالب: تُجزئ مع الإثم.
الشيخ: ولا يجوز؟
الطالب: تجزئ، لكن مع الإثم.
الشيخ: مع الإثم، إذن لا يجوز، هل يأثم الإنسان على شيء يحِلُّ له؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن لا تجوز، وتجزئ.
طالب: المذهب؟
الشيخ: إي، نبغي المذهب ونشوف القول.
الطالب: على المذهب أنه لا يجوز، يأثم وتجزئ.
الشيخ: ويجوز ولَّا ما يجوز؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز.
الطالب: لأنه يأثم.
الشيخ: لأنه يأثم، ولا إثم إلَّا على محرَّم، طيب.
الطالب: أما القول الثاني يا شيخ ..
الشيخ: طيب، ما هو الدليل على عدم الجواز؟
طالب: استدلوا بحديث معاذ.
الشيخ: الدليل حديث معاذ، ما هو؟
الطالب: تؤخذ الزكاة للفقراء من الأغنياء.
الشيخ: «أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ».
الطالب: «عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
الشيخ: «عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (٩)، تمام.
فيها قول ثانٍ؟
الطالب: نعم، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فتُنقل للبلد الآخر.
الشيخ: طيب، كيف نجيب عن حديث معاذ؟
الطالب: بالمشقة -يا شيخ- بين المدينة واليمن، ثم إنه يقال: يُراد التخصيص.
طالب آخر: الإضافة تحتمل أن تكون إضافة للجنس أو إضافة ( ... ).