الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٨)، هذه الحال الأولى. الحال الثانية: أنه منعها جحْدًا لوجوبها.
الشيخ: جحْدًا؟
الطالب: جحْدًا.
الشيخ: ولَّا بخلًا؟
الطالب: لا، الثانية جحْدًا لوجوبها، لكنه جاهل بالحكم؛ كحديث عهد بإسلام أو أهل البادية هنا تؤخذ منه ولا يُقتل، ولا يَكْفُر بهذا.
الشيخ: ولا يُحْكَم برِدَّتِه.
الطالب: معذورٌ بالجهل.
الشيخ: لا يؤخذ برِدَّتِه لعذره؟
الطالب: بالجهل.
الشيخ: بالجهل.
الطالب: الحال الثالثة: أنه منعها بخلًا، وفي هذه الحال تؤخذ منه ويُعَزَّر، والتعزير أنواع، قيل: إنها ترجع إلى الإمام للمصلحة، وهو الذي يرى نوع التعزير؛ أي: التأديب، وقيل -وهو الراجح والصحيح- إنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ وَشَطْرَ مَالِهِ» (٣).
الشيخ: أحسنت.
رجل مجنون بالغٌ له عشرون سنة وعنده مال، فهل تجب الزكاة في ماله؟
طالب: نعم؛ لأنه ليس شرطًا في الزكاة إلَّا الإسلام.
الشيخ: طيب.
الطالب: وهو من أولاد المسلمين، وإن كان من أولاد الكافرين ..
الشيخ: اصبر، لا تطوِّل.
مَنْ الذي يُخْرِجُها وهو مجنون؟
الطالب: وليه.
الشيخ: وليه. مَنْ وليه؟
الطالب: وهو الذي يتصرف في أموره.
الشيخ: مَنْ؟ الأب، الأم؟
الطالب: يعني: كل مَنْ يتصرف.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: مطلقًا، المذهب غير الأم والأخ؛ يعني: هو حَصَرَ ..
الشيخ: بمن؟
الطالب: بالأب وأقربائه غير الأم والأخ، والمذهب يقول: هذا لا يكون وليًّا له.
الشيخ: مَنْ الولي على المذهب؟
الطالب: وليه الأب.
الشيخ: الأب فقط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: لا، الأب.
الشيخ: الأب فقط، طيب.
طالب: الأب، ثم الوصي، ثم الوكيل.
الشيخ: ثم الوصي، ثم مَنْ؟
الطالب: الوكيل.
الشيخ: الحاكم، ثم الحاكم، طيب.
هل الأفضل أن يوزع الزكاة بنفسه، أو أن يوكل فيه مَنْ يوزعها؟