الشيخ: المهم أنه يدفع للقبيلتين ما اتفق معهما عليه.
الطالب: والمال له.
الشيخ: إي، المال له، سواء قلنا له أو يروح على طول يعطيه إياهم، ما هو بمشكلة.
طالب: عفا الله عنك مثلًا الإنسان دفع لإصلاح البَيْن مالًا وتضرر لله بفعل بنية ..
الشيخ: يعني ما نقول مثلًا: إذا أنت الآن التزمت لهم، روح عطهم أنت، أنت غني، يعني لو قال: نعم أنا التزمت عشرة آلاف أعطوني من الزكاة، قلنا له: لا، أنت الآن غني، ما نعطيك، ما نقول هكذا.
الطالب: أقصد يا شيخ نقول: ( ... ).
الشيخ: (ولو كان مع غنًى) يعني: رجل غَنِيٌّ أصلح بين طائفتين على عشرة آلاف ريال وجاء ( ... ) قال: أعطوني من الزكاة، قلنا: أنت غَنِيٌّ ما نعطيك.
الطالب: ما هو مستحق.
الشيخ: نقول: أنت غني ما نعطيك، المؤلف يقول: (ولو كان مع غنًى)، نَقْضِي دينه الذي التزم به للقبيلتين ولو مع غِنَى.
طالب: عفا الله عنك، إذا تضرر الدافع هو دفع بنية التقرب إلى الله تضرر من بعده، نعطيه ولَّا ما نعطيه؟
الشيخ: لا، معلوم نعطيه لفقره.
الطالب: لا من جهة يعني ( ... ).
الشيخ: لا، أنت تقول: لَمَّا دفع العشرة وليس عنده شيءٌ سواها فنعطيه لفقره.
طالب: شيخ من ناحية دفْعِ الشر يعني هل نقول مثلًا: إنه لو كان أولياء الأمور القائمون على بيت المال أنهم يعني فيهم شرٌّ، وأنهم إذا أُعطُوا من بيت المال أو أَخَذُوا هم لأنفسهم من بيت المال أن هذا يكون مشروعًا لهم لدفع شر أنفسهم؟
الشيخ: لا، يخسؤون، هذا لا يجعلونهم هم يدفعون الشر، لكن لو فرضنا إلى جنبك دولة تخشى منها وأردت تعطيهم دفعًا لشرهم ما في بأس، أعطهم حتى من الزكاة.
الطالب: لكن أولياء الأمور أنفسهم ما.
الشيخ: لا، أولياء الأمور ما لهم إلا ما يستحقون من بيت المال، أما الزكاة ما تحل لهم.
طالب: أحسن الله إليكم، هل تُعطَى لترك معصية؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: لترغيب ترك معصية؟ كموظف في بنك، أو دخان؟ أو ترغيب في صلاة جماعة؟