وهل يجوز أن نذهب إلى طالِبِه ونوفي عنه بدون عِلْمه؟ نعم يجوز؛ لأن هذا داخل بـ {فِي}، والغارمين عطفًا على {الرِّقَابِ}، والمعطوف على ما جُرَّ بحرف يُقَدَّر له ذلك الحرفُ، فالتقدير: (وفي الغارمين)، و (في) تدل على التمليك أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، التي تدل على التمليك هي اللام، فيجوز أن أذهب إلى من يطلبه وأقول: يا فلان، أنت تطلب فلانًا كذا وكذا، فهذه طلبتك.
فإن قال قائل: هل الأَوْلَى أن أُسَلِّم الغارم ليدفع للغريم؟ أو الأَوْلَى أن أذهب إلى الغريم وأُوفِي؟
فالجواب أن فيه تفصيلًا: إذا كان الغارم ثقة حريصًا على وفاء دَيْنِه، فالأفضل -بلا شك- أن أعطيَه هو ليتولى الوفاء عن نفسه؛ لِئَلَّا يخجل أمام الناس، ولِئَلَّا تظهر مِنَّتِي عليه، وإذا كان يُخشى أن يُفسِد الدراهم التي نعطيه لوفاء دينه فإننا لا نعطيه، بل نذهب إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه ( ... )
طالب: الدليل يا شيخ على تخصيص الإصلاح يكون بين القبيلتين يكون أفضل بين الناس.
الشيخ: نعم؛ لأن الضرر في فساد ذات البَيْن بين قبيلتين أعظم بكثير من الضرر بين شخصين، واضح؟
طالب: شيخ، قول الشيخ المؤلف: (ولو مع غنى) هذه في الغارِم يا شيخ أو إعطائه، شيخ ما يكون هذا يقصد الرجل هو الذي يُعطَى لذاته ما هو عشان إنه يصلح بين الناس، أو لم يمكن أنه يصلح بين اثنين، يعطى؟
الشيخ: لا، هذا غارم، الغارم لإصلاح ذات البَيْن يُعطَى هو بنفسه.
الطالب: له المال ولَّا للقبيلتين؟
الشيخ: لا، له.
الطالب: ملك؟
الشيخ: له ملك.
الطالب: ما هو من أجل ( ... ).
الشيخ: ثم يعطيه القبيلتين.
الطالب: ولا يتملكه؟
الشيخ: لا، ما تملكه؛ لأنه لازم يعطي لهؤلاء.
الطالب: قول المؤلف يا شيخ: (ولو مع غنى) ما يدل على أنه يقصد أن الرجل بذاته هو الذي يأخذ المال له.
الشيخ: نعم.
الطالب: مو من أجل أنه يصلح، من أجل أن يصلح بين قبيلتين لكن ما هو أن يعطيهم ( ... ).