الحالان اللَّتان يُعطَى فيهما من الزكاة: إذا لم يدفع؛ فذمته هنا مشغولة، لا بد أن يفكها، والحالة الثانية؟
طلبة: إذا تحمل بنية الرجوع.
الشيخ: إذا دفع بنية الرجوع على مال الزكاة.
والحالان اللَّتان لا يُعطَى فيهما: إذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله، فهنا لا يُعطَى؛ لأنه دفعها لله فلا يرجع فيها. والثانية: إذا دفع.
طلبة:( ... ).
الشيخ: من ماله ولم يكن على باله الرجوع فهنا أيضًا لا يرجع، لا يرجع على مال الزكاة.
قال المؤلف:(أو لنفسه ولو مع غنًى)، (ولو مع غنًى) يعني: أن الغارم لإصلاح ذات البَيْن يُعطَى (ولو مع غنًى) يعني: ولو كان غنيًّا؛ لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه أو لحاجتهم؟
طالب: للحاجة إليه.
الشيخ: للحاجة إليه، ومن أُعطِيَ للحاجة إليه فإنه لا يُشترَط أن يكون فقيرًا.
قال:(أو لنفسه مع الفقر)، كيف (أو لنفسه)؟ يعني: أو الغارم لنفسه؛ لشيءٍ يَخُصُّه، فهنا نعطيه مع الفقر، والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف الأول، الفقر هنا: العجز عن الوفاء ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر، فالفقر في كل موضع بحسبه، فالمراد بالفقر هنا أيش؟
طلبة: العجز.
الشيخ: العجز، أيش؟
طلبة: عن الوفاء.
الشيخ: عن الوفاء، حتى لو كان له ما يكفيه مؤونة ولكنه لا يستطيع أن يوفِي فإنه يُعطَى، فإذا قدَّرْنَا أن شخصًا عليه عشرة آلاف ريال، وراتِبُه ألفَا ريالٍ في الشهر، ومؤونته كل شهر ألفَا ريالٍ، فهل نوفي عنه العشرة آلاف؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يا جماعة.
طلبة: نعم نعم.
الشيخ: راتبه أربعة وعشرون ألفًا في السنة.
طلبة: مصروف.
الشيخ: نعم.
طلبة: مصروفة ( ... ).
الشيخ: نقول: هو الآن فقير، بالنسبة للدَّيْن فقير، لا نعطيه من الزكاة لفقره؛ لأنه مستغنٍ براتبه، لكن هو من ناحية الدَّيْنِ فقير، عرفتم؟ إذن نقول: نعطيه من الزكاة لوفاء دَيْنِه.