للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول المؤلف: (إنهم الغزاة) وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر، والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحة الغزاة وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الْأَدِلَّاء الذين يُدِلُّوننا على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، وبناءً على هذا يقع السؤال الآتي: هل يجوز أن يُشترَى من الزكاة أسلحةٌ للقتال في سبيل الله؟

طلبة: نعم.

الشيخ: على رأي المؤلف؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا؛ لأنها إنما تُعطَى للمجاهد، وعلى القول الصحيح: يجوز أن يُشترَى منها أسلحةٌ يقاتَل بها في سبيل الله، لا سيما وأن العطف معطوف على مجرور بـ (في) الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بـ (في) {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يَعُمُّ الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.

أما قول المؤلف: (المتطوعة الذين لا ديوان لهم) فظاهر كلامه أنَّ مَن لهم ديوان لا يُعطَوْن من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيُعطَوْن من الزكاة ما يكفيهم.

بل لو قال قائل: إنهم يُعطَوْن من الزكاة مطلقًا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف رحمه الله أنهم إذا كانوا يُعطَوْن من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيَهم من الزكاة؛ لأنهم مُستَغْنون بما يُعطَوْن من بيت المال عن الزكاة.

يقول المؤلف رحمه الله: (الثامن) الثامن من أهل الزكاة: (ابن السبيل)، ما هو السبيل؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الطريق، وما معنى ابن السبيل؟

طالب: المسافر.

الشيخ: ابن السبيل يعني المسافر، وسُمِّيَ ابنَ سبيل لأنه مُلازِم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إلى الشيء بوصف البُنُوَّة، كما يقولون: ابنُ الماءِ، لِطَيْرِ الماء، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل: المسافر الملازم للسفر.

وابن السبيل هل يُعطَى لسفره، أو يُعطَى لحاجته؟

طالب: لسفره.

طالب آخر: لحاجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>